سؤال 825: هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين (ج 2) بشأن الزواج من الكتابية دواما، هو استحبابي أم وجوبي؟
الخوئي: استحبابي.
سؤال 826: هل الاحتياط في إذن الولي (أو إجازته) في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه، أم اللازم خصوص الإذن أو الإجازة، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة، أم يكفي رضاه؟
الخوئي: لا يكفي الرضا القلبي بل لا بد من الإذن والإجازة.
سؤال 827: جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا، والسؤال: لو كان اللائط غلاما والملوط بالغا أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط؟ وكذا بالنسبة للملوط، وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما هو الحكم؟
الخوئي: إذا كان اللائط غير بالغ، أو كان الملوط بالغا ففي اللحوق إشكال والأظهر العدم، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الملوط به بالغا فيجري عليه الحكم السابق - أي تحرم على اللائط أم الملوط به وأخته وبنته - بخلاف ما إذا كان اللائط