طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات، وأوهمها أنه وهبها وواقع الحال أنه لم يهبها (فتزوجت ودخل بها) فهل يأثم الأول في إيهامه أم لا؟ وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي بعد أن دخل بها الثاني وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة؟
الخوئي: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.
التبريزي: يحرم عليه الدخول بها (في حال العدة من وطي الشبهة) فقط.
سؤال 856: هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 857: هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق أم لا؟
الخوئي: لا يشترط ذلك فيها.
سؤال 858: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك، وهل يشترط لفظ معين للهبة، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا؟
الخوئي: ليس المورد من الهبة، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول، غاية الأمر يتوقف