للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.
الخوئي: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.
التبريزي: نعم يصح التمتع بها، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة.
سؤال 848: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.
الخوئي: لا يجوز على الأحوط.
سؤال 849: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟
الخوئي: لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها سؤال 850: إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟
الخوئي: يجوز بعد بذل المدة، ولا يصح في أثنائها، والله العالم.