ترتيب أثر الابراء على إطلاعها وإلا فتعد نفسها زوجة له، والله العالم.
سؤال 859: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.
الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
التبريزي: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا.
سؤال 860: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟
الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
التبريزي: لا فرق فيما تقدم بين المسلمة وغيرها.
سؤال 861: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟.
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة؟).
سؤال 862: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.
الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب.
التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي فيجب تعليمها.