حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي، كما في حكمكم - سيدي - بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس، كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟
الخوئي: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.
التبريزي: نعم يجب القيام بهذا المقدار، ولها المطالبة بالأجرة المتعارفة، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة.
سؤال 809: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟.
الخوئي: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لا بأس بجعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا لها.
سؤال 810: رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها، فهل يوجب ذلك جنابتها، وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أم لا؟
الخوئي: لا يقتضي ذلك جنابتها، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر