إلى الطلاق بينهما مثلا، فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 806: ما هو الدينار الذي [يستحب] أن يدفعه المكلف إذا وطأ زوجته عمدا وهي حائض؟.
الخوئي: المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك (18 حمصة) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره، ويجوز إعطاء قيمته، والله العالم.
سؤال 807: هل وطء المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للأحياء إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة، وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج؟
الخوئي: لا يجب إعادة الغسل، ولا يجوز ذلك من الزوج، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا.
سؤال 808: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن، أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى