الخوئي: لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة المسلمين فيجعلوها مساجد.
سؤال 779: إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص سابق، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع في ذلك فأين يضع ريع الوقف؟
الخوئي: إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون للذرية أو للمحاويج منهم، أو لقرائة التعزية أو القرآن أو الزيارة، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية للواقف محتاج ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن والزيارة مثلا، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين المحتملات فما أصابتها لقرعة عمل عليه.
التبريزي: يصرف على المتيقن من الموقوف عليهم إن كان، وإلا فلا يبعد الصرف في جهة تحتمل أنها الموقوف عليها.
سؤال 780: ما هي حدود ولاية واقف المسجد الذي جعل لنفسه الولاية وكذلك واقف الحسينية؟
الخوئي: هي رعاية مصالحة التي له، أو جعلها لنفسه مما يصح اعتباره، والله العالم.
سؤال 781: رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد ونصب شخصا آخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للأول، فما هو الموقف في هذه الحالة، فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك أم لا؟.