المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.
سؤال 813: زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب الحشفة فقط، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم بالحكم، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة، ثم فارقها زوجها فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ولم يدخل بها، فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط؟.
الخوئي: الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء الختانين وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.
التبريزي: إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ولو بمقدار الحشفة فلا تحرم عليه مؤبدا، ولكن يبطل العقد، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة فتحرم عليه مؤبدا.
سؤال 814: إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال دون الادخال فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الأحكام؟
الخوئي: ليس حاله حال الادخال.