سؤال 803: إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته، وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعية؟
الخوئي: نعم يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحق عنه، أو كان الرجوع حرجيا له، والله العالم.
سؤال 804: امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات وإلى الآن لا تعلم أين هو، فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر، وهل يجوز التصرف بأمواله؟
الخوئي: إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت طلقها الحاكم أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه وجاز لها التزوج بمن شاءت، وأما التصرف في الأموال فلا يجوز ما لم يحرز موته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا يبعد إحراز موته بغيبته عشر سنوات إذا كان سفره بحريا بل مطلقا ولم يعلم منذ غيابه خبر عن حياته، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله.
سؤال 805: امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها وإلى الرجل حرجا شديدا فقد يؤدي ذلك