الخوئي: الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا، ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع، والله العالم.
التبريزي: الأحوط استحبابا ترك الوطئ دبرا في أيام العادة وغيرها، ولا يبعد عدم الجواز مع عدم رضاها وكونه إضرارا.
سؤال 799: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟
الخوئي: نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.
التبريزي: نعم على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة.
سؤال 800: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات، وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى؟.
الخوئي: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة. والله العالم.
سؤال 801: ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن، فهل يكفي البقاء عندها نهارا أم لا؟
الخوئي: المبيت لا يطلق على البقاء نهارا فلا يكتفى به.
سؤال 802: بم يتحقق الدخول بالزوجة هل بالخلوة أم بالادخال؟
الخوئي: بالادخال وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.