التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي فرض المراجعة والامتناع عن الانفاق يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي السنة.
سؤال 817: لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام واشترط عليها بأن تسلم فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا، ثم على الزوج بأنها ما زالت بهائية وكانت تظهر الاسلام كذبا، فهل يجب على الزوج أن يفارقها وهل يفارقها بفسخ أم طلاق؟.
الخوئي: في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق، والله العالم.
التبريزي: إذا أظهرت أنها حين ما أظهرت الاسلام كانت كاذبة فيحكم ببطلان العقد من أصله، وإذا لم تظهر ذلك فالعقد صحيح وإن علم الزوج من غير جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالاسلام.
سؤال 818: إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر، فهل يجوز له وطؤها دون عدة، وما هي عدتها؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم؟.
الخوئي: تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الأعصار مشكل جدا بل لا يكاد يتحقق، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن