الخوئي: ليس عليه شئ وصح طوافه.
سؤال 619: ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
الخوئي: لا بأس به وحده.
سؤال 620: إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع، وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟.
الخوئي: كان عليه إتمامه من موضع القطع، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي، والله العالم.
سؤال 621: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء من أول العمل؟.
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 622: إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي إلى يوم الجمعة صباحا، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجب إعادة الطواف، والله العالم.
سؤال 623: هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟
الخوئي: الأحوط عدم التأخير، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر.
سؤال 624: إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه