سؤال 615: من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف، فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب، أو من يعيد صلاة طواف واجب، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الخوئي: من تمكن من الاتيان بصلاة الطواف منفردا لم يجز له الاكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب، والله العالم.
سؤال 616: من طاف وصلى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافا واجبا أو مستحبا أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك.
سؤال 617: لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟
الخوئي: لا بأس به بذلك القصد.
سؤال 618: إذا مد يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في (المناسك) (الأحوط أن لا يمد يده... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شئ أم لا؟