الخوئي: هذا قد ارتكب محرما فقط ولا شئ عليه من كفارة.
سؤال 652: يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة - العاشر والحادي عشر والثاني عشر خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت بسبب وجود نساء وشيوخ معهم فما حكم هؤلاء؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الدين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟
الخوئي: إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
سؤال 653: في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه - حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة - أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم بعدم الامكان، أم يجوز لها النيابة، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل وكذلك الحال لليومين الحادي عشر