تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج، فهل يجب عليها الحج؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟
الخوئي: نعم في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به (لأداء حجة الاسلام) في مصرف حجها.
سؤال 547: ذكرتم في مناسك الحج في المسألة (113) ما نصه: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرأ ذمتهما، وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا فهل تبرأ ذمة المنوب عنه، وفي حالة عدم براءة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب، ولو كان عالما بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضا، ولو كان النائب جاهلا فهل يجوز مطالبته؟
الخوئي: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه إلا بنيابة غير المعذور عنه، أما الأجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل، وللأجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة، فلا يذهب عمل الأجير بلا أجرة،