سؤال 553: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟
الخوئي: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى بمقدار المرور بها فلا حج له.
سؤال 554: لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه، ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين، فماذا يفعل؟
الخوئي: نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.
التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي: (قدس سره): (مهما أمكنه بالعمل) بما يلي: مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعلى قوله فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله: مع الإذن من الحاكم.
سؤال 555: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج (لإصابته بالشلل النصفي مثلا) فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته، وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا؟
الخوئي: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لأداء