فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض في العام القابل استقر عليه الحج، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي: (قدس سره): (وإلا فيتحفظ على حفظها) بما يلي: لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله: (استقر عليه الحج) بما يلي: لا يستقر عليه الحج على الأظهر.
سؤال 556: ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه، وفي حالة الاحرام هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها؟
الخوئي: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ولا تحلق وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال كما لا تغطي وجهها كالنساء، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما، والله العالم.
سؤال 557: هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
الخوئي: نعم تجري على الأحوط [وجوبا].