المنسي نفس الوظيفة: هل هي الصيام أو غيره فإن تردد بين الأقل والأكثر كأن علم أنه لزمه الصيام إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شئ حرام، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شئ حلال، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط، ولا يلزمه الأكثر أي الاتيان بالاطعام والعتق معه، وإن تردد بين أمرين متغايرين احتياط بالجمع بينهما إلا أن بكون الجمع حرجيا فيكتفي بما لا حرج فيه، ولا يلزم حينئذ الجمع، والله العالم.
سؤال 381: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات:
(أ) الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟
(ب) الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا فاعتقد جهلا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟
(ج) الشخص الذي نوى السفر ليلا ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟.
الخوئي: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور فأفطر فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته، والله العالم.
سؤال 382: المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، ولكنا راجعنا