تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة فهل تترتب عليه الكفارة، أو ليس عليه إلا القضاء؟
الخوئي: نعم في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا، والله العالم.
التبريزي: يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، ولا يبعد عدم وجوب الكفارة.
سؤال 370: إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان بأن قال:
إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر، فهل هذه النية مجوزة للافطار إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت أم لا؟
الخوئي: نعم مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار.
سؤال 371: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار، فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب، أم يجب عليه الامساك إلى آخر النهار؟ وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟
الخوئي: يجب احتياطا الامساك والقضاء.
سؤال 372: إذا نوى المكلف السفر ليلا في شهر رمضان، ثم سافر بعد