السدر، ويبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر.
294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أولا، فإن لم يوجد فبالخطمي، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (1)، ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن (2)، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم، فإذا فرغ من تغسيله بماء السدر، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدم، ثم يغسله بماء القراح ثالثا، مرتبا كالجنابة.
295. الرابع: يستحب أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (3) برفق، إلا في الحامل، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن، ويغسل يديه مع كل غسلة، وينشفه بثوب بعد الفراغ.
296. الخامس: يكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، أو يقص أظفاره، أو يرجل شعره (4)، أو يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
297. السادس: وضوء الميت مستحب لا واجب على أقوى القولين.
298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا مع الضرورة (5)، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح، وهل يكفي الواحدة؟
فيه إشكال.
ولو قصر الماء إلا عن واحدة، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر، وهل