كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفعه ولا ما يتضمنه (1)، وعندي فيه توقف، أما لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.
128. الثالث: لو جدد الطهارة، فتبين أنه كان محدثا، ففي الإجزاء إشكال.
129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس الكتابة، ارتفع حدثه، أما لو نوى الاجتياز، نص الشيخ على عدمه (2).
130. الخامس: لو ضم نية التبرد إليها أجزأه، لحصوله بدونها. أما لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
131. السادس: لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة، أجزأه.
132. السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول، ولا اعتداد بما فعله بعده، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، بشرط عدم طول الفصل المؤدي إلى الجفاف.
133. الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ، لم يلتفت. ولو كان في الأثناء أعاد.
134. التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضي.
135. العاشر: الكافر لا يصح منه الطهارة وإن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحة التقرب.
136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معينة، ارتفع حدثه، وجاز الدخول به في غيرها.