لا يكفيه للطهارة، ومعه ماء ورد إذا تمم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، والطهارة به، وهل يجب؟ نص الشيخ على عدمه (1)، وعندي فيه إشكال.
41. الحادي عشر: الماء إذا تغير بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهرا ما لم يسلبه التغير الإطلاق، لكنه مكروه، لقول الصادق (عليه السلام) في الماء الآجن:
«لا يتوضأ منه إلا أن لا تجد غيره» (2).
42. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.
43. الثالث عشر: لو وجد في الكر نجاسة، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها، فالأصل الطهارة.
44. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، أو في طهارة متيقن النجاسة، بنى على اليقين. ولو وجده متغيرا، وشك في استناد التغير (3) إلى النجاسة، بنى على الطهارة.
45. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها (4) إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، ولهذا يرده المشتري، وخلاف ابن البراج ضعيف (5).
46. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها،