واعلم أن المؤلفة من المسلمين أربعة:
1376 أحدها: أشراف مطاعون، لهم نية حسنة في الإسلام، ويعلم ثباتهم عليه، لكن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.
1377 الثاني: أشراف، نيتهم ضعيفة، إذا أعطوا رجي حسن نيتهم وثباتهم.
1378 الثالث: مسلمون في طرف بلاد الإسلام، لهم قوة منع من يليهم من المشركين، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، وإن منعوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام في قتالهم إلى مؤنة شديدة لتجهيز الجيوش.
1379 الرابع: مسلمون في الأطراف، بإزائهم قوم يؤدون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوها وإن منعهم لم يجبوها (1) واحتاج الإمام إلى مؤونة في تحصيلها.
قال الشيخ: لا يمتنع أن نقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم، إن شاء من المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح، لأن هذا من فرائض الإمام، وفعله حجة، ولا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه (2) وقول الشيخ (رحمه الله) جيد.
1380. الثاني: قال الشيخ: سهم المؤلفة ساقط ألآن، وليس بمنسوخ 3.
1381. الثالث: لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام، فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.