ولو دخل بلدا فقال: إن لقيت فلانا أقمت عشرة، وإلا فلا، لم يبطل حكم سفره ما لم يجده.
1139. الحادي عشر: من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالمكاري والملاح والراعي والبدوي الذي يطلب القطر والنبت، والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد.
والأصل في ذلك ان هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، فإن أقام أحدهم عشرة أيام في بلده، ثم خرج قصر، وإن أقام أقل أتم.
وللشيخ قول آخر: إنه لو أقام خمسة قصر صلاة النهار دون صلاة الليل ودون الصيام (1). وليس بمعتمد.
1140. الثاني عشر: لا يجوز التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يسافر منه، أو يخفى عليه أذانه، ولا يجوز قبل ذلك، سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا.
ولو كان إلى جانب البلد بساتين، اعتبر بالأذان، ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر.
ولو كان للبلد محال متفرقة، فمتى خرج عن محلته قصر إذا خفيت جدرانها أو أذانها ولو كانت متصلة لم يقصر حتى يفارق جميعها.
والبدوي إذا كان مستوطنا في حلة (2) قصر إذا خفي الأذان، أما العائد من