أما فاقدة العادة المستقيمة، فإما مبتدأة أو مضطربة، وكلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون، وبلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة، وعدم تجاوزه الأكثر ومجاوزة المجموع العشرة.
ولا يشترط في التميز التكرار، ولو رأت ثلاثة أيام أسود، وثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ (رحمه الله): تحيضت بالعشرة الأخيرة، وقضت ما تركته في الثلاثة الأولى (1) وقيل: لا تميز لهذه (2).
ولو رأت خمسة أيام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقية الشهر، قال الشيخ:
يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض، وما بعده استحاضة، فإن استمر على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى والثانية عشرة طهرا، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية (3). والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات.
وتثبت العادة بتساوي التميز مرتين عددا ووصفا، فتعمل في الثالثة عليه.
وأما فاقدة التميز، فإنها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة، وإن كانت مضطربة ولا تميز، رجعت إلى الروايات، ولها الخيار في التخصيص.
236. الثاني: لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدما أو متأخرا، لا فيها حكمت بأنه حيض، لتقدمها تارة، وتأخرها أخرى، سواء كان بصفة دم الحيض أو لا.
ولو رأت قبل العادة وفيها، أو فيها وبعدها، أو قبلها وفيها وبعدها، ولم