____________________
أحد العنوانين موقوف على عدم الآخر وذلك لأن تحقق الاكراه فرع عدم تحقق الرضا بخلاف داعي القربة وداعي التبريد فإنهما غير متنافيين فيمكن أن يقال: إن الفعل صدر لله وصدر للتبريد لوجود الجهتين.
وثانيا ": على فرض صدق العنوانين، نقول: مقتضى القاعدة الصحة، لأن غاية ما هناك أن المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الأثر،، فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضا " وذلك لأنهما من قبيل المقتضى واللامقتضى، ولا منافاة بينهما، وأن المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه، وليس عنوان الاكراه من قبيل المقتضى لتعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرد، لا من قبيل داعي القربة وداعي الريا، حيث إن ضميمة التبرد غير مضرة، فمع صدق كون العلم بداعي أمر الله يحكم بالصحة، وأن صدق كونه بداعي التبرد أيضا "، وأما ضميمة الريا فهي منافية للصحة، ولا يكفي مجرد صدق داعي الأمر، لأنه يعتبر فيه مضافا " إلى ذلك الخلوص عن الشرك، فكما أن داعي القربة مقتض للصحة فداعي الريا مقتض للعدم، فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف الضمائم الآخر، فإنها إنما تضر من جهة عدم صدق داعي الأمر، وإلا فهي ليست مانعة في حد نفسها، فمع فرض الصدق يحكم بالصحة، وأن صدق العنوان الآخر أيضا "، ولهذا نقول: إن اختيار الفرد بداعي الريا مبطل، بخلاف اختياره بداعي التبرد أو نحوه.
والحاصل: أنه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الريا، لا الخلوص عن الأغراض الأخر أيضا "، وصدق الريا يبطل العمل وإن كان داعي القربة مستقلا " أيضا "، وذلك من جهة الأخبار الدالة على أن من عمل لله ولغيره تركه لغيره.
وبالجملة: فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة.
هذا، والتحقيق: ما ذكرناه أولا " من عدم صدق الاكراه، مع فرض وجود طيب النفس، وإن كان الاكراه بمعنى أمر الغير والزامه به وتوعيده والضرر أيضا " موجود، لما عرفت من: أن تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر. (ص 125) (45) الإيرواني: والحق مع الاغماض عما ذكرناه سابقا " من صحة الجميع بالقطع، هو وقوع أحدهما صحيحا " والآخر باطلا "، فيعلم إجمالا ": أن أحدهما باق في ملك المالك والآخر خارج عن ملكه، فيرجع إلى المصالحة، أو يستخرج مالك كل من المالين بالقرعة. (ص 112)
وثانيا ": على فرض صدق العنوانين، نقول: مقتضى القاعدة الصحة، لأن غاية ما هناك أن المعاملة الاكراهية لا تقتضي ترتب الأثر،، فلا تنافي لزوم ترتبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضا " وذلك لأنهما من قبيل المقتضى واللامقتضى، ولا منافاة بينهما، وأن المنافاة بين المقتضى للترتب والمقتضى لعدمه، وليس عنوان الاكراه من قبيل المقتضى لتعدم فيما نحن فيه نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرد، لا من قبيل داعي القربة وداعي الريا، حيث إن ضميمة التبرد غير مضرة، فمع صدق كون العلم بداعي أمر الله يحكم بالصحة، وأن صدق كونه بداعي التبرد أيضا "، وأما ضميمة الريا فهي منافية للصحة، ولا يكفي مجرد صدق داعي الأمر، لأنه يعتبر فيه مضافا " إلى ذلك الخلوص عن الشرك، فكما أن داعي القربة مقتض للصحة فداعي الريا مقتض للعدم، فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف الضمائم الآخر، فإنها إنما تضر من جهة عدم صدق داعي الأمر، وإلا فهي ليست مانعة في حد نفسها، فمع فرض الصدق يحكم بالصحة، وأن صدق العنوان الآخر أيضا "، ولهذا نقول: إن اختيار الفرد بداعي الريا مبطل، بخلاف اختياره بداعي التبرد أو نحوه.
والحاصل: أنه يعتبر في صدق صحة العمل القربة والخلوص عن الريا، لا الخلوص عن الأغراض الأخر أيضا "، وصدق الريا يبطل العمل وإن كان داعي القربة مستقلا " أيضا "، وذلك من جهة الأخبار الدالة على أن من عمل لله ولغيره تركه لغيره.
وبالجملة: فحال الاكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة.
هذا، والتحقيق: ما ذكرناه أولا " من عدم صدق الاكراه، مع فرض وجود طيب النفس، وإن كان الاكراه بمعنى أمر الغير والزامه به وتوعيده والضرر أيضا " موجود، لما عرفت من: أن تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبر. (ص 125) (45) الإيرواني: والحق مع الاغماض عما ذكرناه سابقا " من صحة الجميع بالقطع، هو وقوع أحدهما صحيحا " والآخر باطلا "، فيعلم إجمالا ": أن أحدهما باق في ملك المالك والآخر خارج عن ملكه، فيرجع إلى المصالحة، أو يستخرج مالك كل من المالين بالقرعة. (ص 112)