محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر. (49)
____________________
كذلك، غير ما تعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف، وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه، ليس مصححا " لصدق عنوان الاكراه عليه.
وأما لو باعه لكونه مكرها " عليه، فيندرج في موضوع الاكراه. (ص 405) الإيرواني: إنما يكون إكراها " إذا كان الاكراه متوجها " إلى كل جزء جزء على سبيل الاستغراق.
وأما إذا كان متوجها " إلى المجموع من حيث المجموع، فلا ريب أن بيع النصف يكون حينئذ خارجا " عن موضوع الاكراه، وبيعه رجاء أن يرضى المكره بذلك، كبيع عين أخرى من أمواله رجاء أن يرضى المالك بذلك، ليس عن إكراه، وإن كان الداعي إلى اختياره، هو الاكراه، فهو نظير ما إذا أكره على دفع مائة، فباع داره لأجل تحصيل ما أكره عليه. (ص 112) (49) الطباطبائي: ومن ذلك يعلم: حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية، فإن تحقق مقتضى الأصل، الحكم بالصحة، وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه، إلا إذا كانت الأمارات موجودة، فحينئذ يقدم قول مدعي الفساد، فتدبر. (ص 125) الإيرواني: إذا كان الاكراه شاملا " لبيع كل جزء من أجزاء العبد، على سبيل الاستغراق، نظير ما لو أكره على بيع عبدين، فباع أحدهما لم يكن وجه للتأمل في الحكم بوقوعه عن إكراه، ولا يعقل الفرق بينه، وبين ما لو أكره على بيع واحد، فباع ذلك الواحد، أو أكره على بيع الجميع، فباع الجميع.
نعم، إذا علم أنه بان على عدم بيع البعض الآخر أصلا "، أوجب ذلك ضعفا " في أمارية بيعه عقيب الاكراه في وقوعه عن كره، لأن عدم بيع البعض الآخر كاشف عن عدم انفعاله عن أكره المكره وتوعيده المترتب على ترك بيع الجميع، وإلا لباع الجميع إلا أن يعتذر بأن ذلك مني لرجاء إقناعه بذلك والتأمل في سماع اعتذاره بذلك في غير محله فإن حمل عقده على الجد في مثل هذا المقام يحتاج إلى دليل لحمل عقده على الاكراه، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الحمل على الجد في مثل هذا المقام. (ص 112)
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621