____________________
كذلك، غير ما تعلق الاكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف، وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الاكراه، ليس مصححا " لصدق عنوان الاكراه عليه.
وأما لو باعه لكونه مكرها " عليه، فيندرج في موضوع الاكراه. (ص 405) الإيرواني: إنما يكون إكراها " إذا كان الاكراه متوجها " إلى كل جزء جزء على سبيل الاستغراق.
وأما إذا كان متوجها " إلى المجموع من حيث المجموع، فلا ريب أن بيع النصف يكون حينئذ خارجا " عن موضوع الاكراه، وبيعه رجاء أن يرضى المكره بذلك، كبيع عين أخرى من أمواله رجاء أن يرضى المالك بذلك، ليس عن إكراه، وإن كان الداعي إلى اختياره، هو الاكراه، فهو نظير ما إذا أكره على دفع مائة، فباع داره لأجل تحصيل ما أكره عليه. (ص 112) (49) الطباطبائي: ومن ذلك يعلم: حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية، فإن تحقق مقتضى الأصل، الحكم بالصحة، وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه، إلا إذا كانت الأمارات موجودة، فحينئذ يقدم قول مدعي الفساد، فتدبر. (ص 125) الإيرواني: إذا كان الاكراه شاملا " لبيع كل جزء من أجزاء العبد، على سبيل الاستغراق، نظير ما لو أكره على بيع عبدين، فباع أحدهما لم يكن وجه للتأمل في الحكم بوقوعه عن إكراه، ولا يعقل الفرق بينه، وبين ما لو أكره على بيع واحد، فباع ذلك الواحد، أو أكره على بيع الجميع، فباع الجميع.
نعم، إذا علم أنه بان على عدم بيع البعض الآخر أصلا "، أوجب ذلك ضعفا " في أمارية بيعه عقيب الاكراه في وقوعه عن كره، لأن عدم بيع البعض الآخر كاشف عن عدم انفعاله عن أكره المكره وتوعيده المترتب على ترك بيع الجميع، وإلا لباع الجميع إلا أن يعتذر بأن ذلك مني لرجاء إقناعه بذلك والتأمل في سماع اعتذاره بذلك في غير محله فإن حمل عقده على الجد في مثل هذا المقام يحتاج إلى دليل لحمل عقده على الاكراه، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الحمل على الجد في مثل هذا المقام. (ص 112)
وأما لو باعه لكونه مكرها " عليه، فيندرج في موضوع الاكراه. (ص 405) الإيرواني: إنما يكون إكراها " إذا كان الاكراه متوجها " إلى كل جزء جزء على سبيل الاستغراق.
وأما إذا كان متوجها " إلى المجموع من حيث المجموع، فلا ريب أن بيع النصف يكون حينئذ خارجا " عن موضوع الاكراه، وبيعه رجاء أن يرضى المكره بذلك، كبيع عين أخرى من أمواله رجاء أن يرضى المالك بذلك، ليس عن إكراه، وإن كان الداعي إلى اختياره، هو الاكراه، فهو نظير ما إذا أكره على دفع مائة، فباع داره لأجل تحصيل ما أكره عليه. (ص 112) (49) الطباطبائي: ومن ذلك يعلم: حال مسألة التنازع في الاكراه وعدمه كلية، فإن تحقق مقتضى الأصل، الحكم بالصحة، وعدم الاكراه في كل مقام شك فيه، إلا إذا كانت الأمارات موجودة، فحينئذ يقدم قول مدعي الفساد، فتدبر. (ص 125) الإيرواني: إذا كان الاكراه شاملا " لبيع كل جزء من أجزاء العبد، على سبيل الاستغراق، نظير ما لو أكره على بيع عبدين، فباع أحدهما لم يكن وجه للتأمل في الحكم بوقوعه عن إكراه، ولا يعقل الفرق بينه، وبين ما لو أكره على بيع واحد، فباع ذلك الواحد، أو أكره على بيع الجميع، فباع الجميع.
نعم، إذا علم أنه بان على عدم بيع البعض الآخر أصلا "، أوجب ذلك ضعفا " في أمارية بيعه عقيب الاكراه في وقوعه عن كره، لأن عدم بيع البعض الآخر كاشف عن عدم انفعاله عن أكره المكره وتوعيده المترتب على ترك بيع الجميع، وإلا لباع الجميع إلا أن يعتذر بأن ذلك مني لرجاء إقناعه بذلك والتأمل في سماع اعتذاره بذلك في غير محله فإن حمل عقده على الجد في مثل هذا المقام يحتاج إلى دليل لحمل عقده على الاكراه، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على الحمل على الجد في مثل هذا المقام. (ص 112)