____________________
أكره عليه. (ص 405) النائيني (المكاسب والبيع): لأن إرادة المكره لبيع البعض، ليست غيرية تابعة لإرادة المكره، لأنه أراد بيع الكل دفعة، وبيع بعضه بيع لم يكن مرادا " له، فإرادة بيع البعض في المكره، لا بد من أن تكون ناشئة عن باعث غير إرادة المكره، وهذا ظاهر.
وأما في الثانية، فلأن إرادة المكره، بيع البعض، وإن كانت ناشئة عن إرادة المكره، لكنها ليست غيرية تبعية، بل هي نفسية أصلية، وإنما إرادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي، هو ما كانت إرادته عكس إرادة المكره وظلها، لا أنها نشأت عن منشئها، وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة، وكانت إرادة المكره من عللها المعدة.
وبالجملة: فبيع البعض لأجل احتمال رضا المكره ورفع اليد عن اكراهه، يكون كالتفصي عن الاكراه ببيع المكره عليه، على غير ما أراده المكره، وتكون إرادته هذه ناشئة عن غير إرادة المكره، وإن كان لها دخل في تحققها، إذ لولا الاكراه لما تعلق إرادة المكره بالتفصي من اكراهه، ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط. (ص 453) (48) الإصفهاني: وربما يكون راضيا " ببيع النصف، دون الكل، فيبيع النصف لرجاء أن تقنع المكره بما يرضى به، لا لرجاء القناعة بالأخف كراهة، فحينئذ إذا لم يقنع وباع الباقي وقع النصف الآخر عن إكراه، دون الأول، لأنه لا ينقلب عما وقع عليه وإن تبدل رضاه بالنصف بالكراهة. (ص 126) * (ج 2 ص 57) النائيني (المكاسب والبيع): والحكم في هذه الصورة، هو الفساد لأجل تحقق الاكراه.
فتحصل: أن مؤثرية الاكراه في رفع أثر القصد عند نقصان ما وقع في الخارج عن الذي تعلق به الاكراه متوقف على تحقق أمرين، أحدهما: كون الاكراه على البيع، ولو تدريجا ".
وثانيهما: عدم كون قصد البيع في بيع البعض رفع الاكراه عن نفسه ببيع البعض. (ص 452) النائيني (منية الطالب): لو باعه رجاء، وقع صحيحا "، لأن إكراهه صار داعيا " لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله، لدفع ضرر المكره على المجموع، ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا "، فإن البيع
وأما في الثانية، فلأن إرادة المكره، بيع البعض، وإن كانت ناشئة عن إرادة المكره، لكنها ليست غيرية تبعية، بل هي نفسية أصلية، وإنما إرادة المكره علة معدة لوجودها عن باعث آخر والفعل الاكراهي، هو ما كانت إرادته عكس إرادة المكره وظلها، لا أنها نشأت عن منشئها، وكانت نشوها عن منشئها متوقفة على علل معدة، وكانت إرادة المكره من عللها المعدة.
وبالجملة: فبيع البعض لأجل احتمال رضا المكره ورفع اليد عن اكراهه، يكون كالتفصي عن الاكراه ببيع المكره عليه، على غير ما أراده المكره، وتكون إرادته هذه ناشئة عن غير إرادة المكره، وإن كان لها دخل في تحققها، إذ لولا الاكراه لما تعلق إرادة المكره بالتفصي من اكراهه، ويكون اكراهه من قبيل مقدمات الواجب المشروط. (ص 453) (48) الإصفهاني: وربما يكون راضيا " ببيع النصف، دون الكل، فيبيع النصف لرجاء أن تقنع المكره بما يرضى به، لا لرجاء القناعة بالأخف كراهة، فحينئذ إذا لم يقنع وباع الباقي وقع النصف الآخر عن إكراه، دون الأول، لأنه لا ينقلب عما وقع عليه وإن تبدل رضاه بالنصف بالكراهة. (ص 126) * (ج 2 ص 57) النائيني (المكاسب والبيع): والحكم في هذه الصورة، هو الفساد لأجل تحقق الاكراه.
فتحصل: أن مؤثرية الاكراه في رفع أثر القصد عند نقصان ما وقع في الخارج عن الذي تعلق به الاكراه متوقف على تحقق أمرين، أحدهما: كون الاكراه على البيع، ولو تدريجا ".
وثانيهما: عدم كون قصد البيع في بيع البعض رفع الاكراه عن نفسه ببيع البعض. (ص 452) النائيني (منية الطالب): لو باعه رجاء، وقع صحيحا "، لأن إكراهه صار داعيا " لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله، لدفع ضرر المكره على المجموع، ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا "، فإن البيع