____________________
أن يكون هذا الشئ المعين مرادا " بإرادة، وذاك مرادا " بإرادة واحدة، فعلى الأول فيكون بيع ما أكره عليه، فاسدا " لكون إرادته غيرية ناشئة عن إرادة المكره مع وعيده، وبيع ما انضم إليه، صحيحا " لكون إرادته نفسية ناشئة عن إرادة المكره، مع وعيده وبيع ما انضم إليه صحيحا "، لكون إرادته نفسية ناشئة عن باعث يخصها، وعلى الثاني فيصير كالمسألة الأولى في الحكم بصحة الجميع، هذا بحسب الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فإن كانت قرينة في البين دالا " له على تعيين كل واحد من النحوين فهو، وإلا فمع الشك في كون كل من المكره عليه وغيره مرادا " بإرادة مستقلة، أو كون المجموع مرادا " بإرادة واحدة، يكون الظاهر تبعية كل واحد في الإرادة، بمعنى أن الظاهر تعلق إرادة واحدة بالمجموع، لكون المجموع مبيعا " فقط واحدة، وأما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين، فكانضمام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا "، إذا كان بيع العبد مكرها " عليه، وأحرز حاجة المكره إلى العبد، وأنه لولا الاكراه لما يبيعه، والقرينة على تعيين النحو الآخر، كما إذا أكره على بيع من من الحنطة مثلا " وانضم إليه بيع العبد، حيث إن انضمامه مع عدم الحاجة إليه، يكشف عن إرادة بيعهما معا " بإرادة مستقلة، كما لا يخفى. (ص 451) النائيني (منية الطالب): ولا يبعد أن يقال: إن مجرد ضم غيره، لا يخرجه عن كونه مكرها " عليه، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له، في بيع المجموع، فيتبع الأمارة. وتوضيح ذلك: أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه مثلا " لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما أكره عليه، إكراهيا ". وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما، أو بيع كليهما، فإذا أكره على واحد معين، فباعهما دفعة، وقع المجموع صحيحا "، لأنه وقع الفعل على خلاف ما أكره عليه. وكيف كان، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا " لحق كلا " منهما حكمه. (ص 405) (47) النائيني (منية الطالب): فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا "، لأن ما وقع غير ما
وأما في مقام الاثبات، فإن كانت قرينة في البين دالا " له على تعيين كل واحد من النحوين فهو، وإلا فمع الشك في كون كل من المكره عليه وغيره مرادا " بإرادة مستقلة، أو كون المجموع مرادا " بإرادة واحدة، يكون الظاهر تبعية كل واحد في الإرادة، بمعنى أن الظاهر تعلق إرادة واحدة بالمجموع، لكون المجموع مبيعا " فقط واحدة، وأما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين، فكانضمام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا "، إذا كان بيع العبد مكرها " عليه، وأحرز حاجة المكره إلى العبد، وأنه لولا الاكراه لما يبيعه، والقرينة على تعيين النحو الآخر، كما إذا أكره على بيع من من الحنطة مثلا " وانضم إليه بيع العبد، حيث إن انضمامه مع عدم الحاجة إليه، يكشف عن إرادة بيعهما معا " بإرادة مستقلة، كما لا يخفى. (ص 451) النائيني (منية الطالب): ولا يبعد أن يقال: إن مجرد ضم غيره، لا يخرجه عن كونه مكرها " عليه، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له، في بيع المجموع، فيتبع الأمارة. وتوضيح ذلك: أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه مثلا " لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما أكره عليه، إكراهيا ". وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما، أو بيع كليهما، فإذا أكره على واحد معين، فباعهما دفعة، وقع المجموع صحيحا "، لأنه وقع الفعل على خلاف ما أكره عليه. وكيف كان، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا " لحق كلا " منهما حكمه. (ص 405) (47) النائيني (منية الطالب): فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا "، لأن ما وقع غير ما