محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
وأما مسألة النصف، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا " للمكره - بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين - فلا إشكال في وقوعه مكرها " عليه، (47)
____________________
أن يكون هذا الشئ المعين مرادا " بإرادة، وذاك مرادا " بإرادة واحدة، فعلى الأول فيكون بيع ما أكره عليه، فاسدا " لكون إرادته غيرية ناشئة عن إرادة المكره مع وعيده، وبيع ما انضم إليه، صحيحا " لكون إرادته نفسية ناشئة عن إرادة المكره، مع وعيده وبيع ما انضم إليه صحيحا "، لكون إرادته نفسية ناشئة عن باعث يخصها، وعلى الثاني فيصير كالمسألة الأولى في الحكم بصحة الجميع، هذا بحسب الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فإن كانت قرينة في البين دالا " له على تعيين كل واحد من النحوين فهو، وإلا فمع الشك في كون كل من المكره عليه وغيره مرادا " بإرادة مستقلة، أو كون المجموع مرادا " بإرادة واحدة، يكون الظاهر تبعية كل واحد في الإرادة، بمعنى أن الظاهر تعلق إرادة واحدة بالمجموع، لكون المجموع مبيعا " فقط واحدة، وأما القرينة على تعيين كل واحد من النحوين، فكانضمام بيع من من الحنطة على بيع العبد مثلا "، إذا كان بيع العبد مكرها " عليه، وأحرز حاجة المكره إلى العبد، وأنه لولا الاكراه لما يبيعه، والقرينة على تعيين النحو الآخر، كما إذا أكره على بيع من من الحنطة مثلا " وانضم إليه بيع العبد، حيث إن انضمامه مع عدم الحاجة إليه، يكشف عن إرادة بيعهما معا " بإرادة مستقلة، كما لا يخفى. (ص 451) النائيني (منية الطالب): ولا يبعد أن يقال: إن مجرد ضم غيره، لا يخرجه عن كونه مكرها " عليه، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الآخر، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له، في بيع المجموع، فيتبع الأمارة. وتوضيح ذلك: أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من أكره عليه من عبديه مثلا " لخدمة نفسه وبيع الآخر الذي لم يكره عليه، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما أكره عليه، إكراهيا ". وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما، أو بيع كليهما، فإذا أكره على واحد معين، فباعهما دفعة، وقع المجموع صحيحا "، لأنه وقع الفعل على خلاف ما أكره عليه. وكيف كان، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا " لحق كلا " منهما حكمه. (ص 405) (47) النائيني (منية الطالب): فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا "، لأن ما وقع غير ما
(١٥٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621