محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، (32)
____________________
فإن هذا إنما يصح لو قلنا: بأن ضمان المشتري الثمن بمقتضى القاعدة، أي: من باب الشرط الضمني فيكون إجازة البائع قبضه إسقاطا " للشرط.
وأما لو قلنا: بأنه من باب التعبد الثابت في المثمن وتسريته إلى الثمن من باب جعل المبيع مثالا " في قوله عليه السلام: (كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) فيمكن منع شمول النص لقبض الفضولي، لأنه لا أثر لاسقاط الضمان ولو صرح به المالك، فإنه بناء على هذا، يكون تلف المبيع على البائع حكما " تعبديا " غير قابل للاسقاط، بل الوجه فيه هوما ذكرناه من: أن مرجع الإجازة إلى التوكيل، وعلى أي حال، فلا بد من الالتزام بالنقل وليست الإجازة في جميع الأبواب قابلة لنزاع الكشف والنقل فيها، ولذا التزم المحقق الثاني مع توغله في الكشف بالنقل في إجازة المرتهن، وما التزم به في مسألة الرهن وإن لم يصح، كما تقدم وجهه وهو: أن الإجازة ترجع إلى العقد والعقد قابل لأن ينقلب بالإجازة، إلا أنه يصح في مسألة الفعل، فإنه بالإجازة لا ينقلب عما هو عليه.
والسر في ذلك هو ما تقدم الإشارة إليه سابقا " من: أن تأثير الإجازة فيما قبلها إنما هو في الأمور الاعتبارية لا الأمور التكوينية، فإنها لا تكون مراعى برضا أحد وإجازته. (ص 259) (32) الطباطبائي: فيه: أن ذلك لا دخل له بالقبض فترتيب آثاره لا وجه له، مثلا " إذا دل الدليل على أن التلف قبل القبض من مال مالكه لا يترتب عليه، لأنه ليس قبضا " حتى يرتفع به الضمان المعلق على القبض.
ثم، إنه ربما يورد عليه إنه من قبيل اسقاط ما لم يجب، وهو غير جائز، لأن المشتري لم يصر ضامنا " بالفعل حتى يجوز اسقاط ضمانه.
ويمكن أن يقال: إن مفروض كلامه فيما إذا تلف المقبوض في يد الفضولي، فيكون ضمان المشتري الأصيل فعليا ".
لكن يشكل بأنه حينئذ يمكن دعوى: عدم صحة الإجازة الفوات المحل، لكن المصنف قدس سره بنى على عدم فواته بناء على الكشف.
والأولى أن يقال: إنه ليس اسقاطا لما لم يجب، لأن هذا المقدار من الوجوب كاف في صحة الاسقاط، بل هو التحقيق، ولذا نقول: يصح اسقاط ضمان الودعي على فرض التعدي أو التفريط ولو كان قبل ذلك.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 607 608 610 612 616 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621