محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٢٦
فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز (41)، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار. (42) ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا " عن الشرط، فالأقوى: عدم الجواز، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا " للتبعيض من حيث الجزء، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. (43)
____________________
(41) النائيني (المكاسب والبيع): وأما جواز التبعيض في الإجازة في المورد المذكور، فلأن الإجازة ليست حقا مترتبا على العقد الفضولي نظير الخيار، بل هو حكم مترتب على سلطنة المالك على ماله، كما تقدم في التنبيه الرابع، فكما أن له أن يبيع بعض ماله أو كله فله أن يجيز البيع الواقع على تمام ماله أو على بعضه ويرد الواقع على البعض الآخر فليست الإجازة حقا " مترتبا " على العقد حتى تكون في الوحدة والتعدد تابعة لوحدة العقد وتعدده بل هي حكم مترتب على السلطنة تكون حالها كحال سلطنة المالك على مباشرة البيع بنفسه، فكما أن له بيع ما وقع عليه عقد الفضولي كلا " وبيع كل جزء من أجزائه بالمباشرة، كذلك يكون له إجازة البيع الصادر عن الفضولي، أو إجازة بيع كل جزء جزء، وذلك بعد فرض تحليل بيع المجموع بالمجموع إلى بيع كل جزء من المثمن بما يحاذيه من الثمن، ولا يمنع وحدة العقد عن ايقاع ذاك التبعيض في الإجازة، لعدم تبعيتها للعقد حتى يمنع بوحدة العقد، نظير ما تقدم في الخيار، ومع عدم منع وحدة العقد عنه وعدم مانع آخر في البين يتحقق التبعيض فيكون اختلافا " طاريا " موجبا " لتعدد العقد، فالعقد الفضولي صار متعددا " لكن بنفس التفكيك في الإجازة الطارية عليه لا باختلاف سابق عليه، كما لا يخفى. (ص 148) (42) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه ظهر فساد قياس باب الإجازة بباب الخيار، وجه الفساد منع وحدة العقد في باب الخيار عن جواز التبعيض في الخيار لكي يصير منشأ لتعدد العقد وعدم منع وحدة عقد الفضولي عن جواز تبعيض الإجازة فيقع التفكيك فيها الموجب لتعدد العقد بنفس وقوع التعدد والتفكيك فيها هذا تمام الكلام في الجزء. (ص 149) (43) الإصفهاني: الشرط تارة يكون قيدا " في المبيع بحيث يكون المعقود عليه أمرا " خاصا "، كما إذا باع الحنطة على أن تكون بغدادية وأخرى يكون قيدا " في البيع بحيث يكون التزاما " في ضمن الالتزام واحد
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 607 608 610 612 616 621 626 630 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621