____________________
(41) النائيني (المكاسب والبيع): وأما جواز التبعيض في الإجازة في المورد المذكور، فلأن الإجازة ليست حقا مترتبا على العقد الفضولي نظير الخيار، بل هو حكم مترتب على سلطنة المالك على ماله، كما تقدم في التنبيه الرابع، فكما أن له أن يبيع بعض ماله أو كله فله أن يجيز البيع الواقع على تمام ماله أو على بعضه ويرد الواقع على البعض الآخر فليست الإجازة حقا " مترتبا " على العقد حتى تكون في الوحدة والتعدد تابعة لوحدة العقد وتعدده بل هي حكم مترتب على السلطنة تكون حالها كحال سلطنة المالك على مباشرة البيع بنفسه، فكما أن له بيع ما وقع عليه عقد الفضولي كلا " وبيع كل جزء من أجزائه بالمباشرة، كذلك يكون له إجازة البيع الصادر عن الفضولي، أو إجازة بيع كل جزء جزء، وذلك بعد فرض تحليل بيع المجموع بالمجموع إلى بيع كل جزء من المثمن بما يحاذيه من الثمن، ولا يمنع وحدة العقد عن ايقاع ذاك التبعيض في الإجازة، لعدم تبعيتها للعقد حتى يمنع بوحدة العقد، نظير ما تقدم في الخيار، ومع عدم منع وحدة العقد عنه وعدم مانع آخر في البين يتحقق التبعيض فيكون اختلافا " طاريا " موجبا " لتعدد العقد، فالعقد الفضولي صار متعددا " لكن بنفس التفكيك في الإجازة الطارية عليه لا باختلاف سابق عليه، كما لا يخفى. (ص 148) (42) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه ظهر فساد قياس باب الإجازة بباب الخيار، وجه الفساد منع وحدة العقد في باب الخيار عن جواز التبعيض في الخيار لكي يصير منشأ لتعدد العقد وعدم منع وحدة عقد الفضولي عن جواز تبعيض الإجازة فيقع التفكيك فيها الموجب لتعدد العقد بنفس وقوع التعدد والتفكيك فيها هذا تمام الكلام في الجزء. (ص 149) (43) الإصفهاني: الشرط تارة يكون قيدا " في المبيع بحيث يكون المعقود عليه أمرا " خاصا "، كما إذا باع الحنطة على أن تكون بغدادية وأخرى يكون قيدا " في البيع بحيث يكون التزاما " في ضمن الالتزام واحد