____________________
وأما دخول الإجازة تحت عنوان آخر وصحتها بما هي ذلك العنوان فيما لم يكن البيع مشروطا " بالقبض فذلك مما لا إشكال فيه، ففيما إذا كان الثمن في بيع الفضولي شخصيا " وقد قبضه البايع الفضولي كانت إجازة المالك له توكيلا " منه للبايع في إثبات يده عليه بحسب الاستمرار إن كانت عين الثمن قائمة أو إبراء لذمة المشتري عن الضمان إن كانت تالفة. (ص 132) (31) النائيني (منية الطالب): هل القبض أو الاقباض قابل للإجازة أم لا؟ قد يقال: بأن الفعل الخارجي لا ينقلب عما هو عليه بالإجازة، ولكنك خبير بأن الفعل لا ينقلب عما هو عليه بالنسبة إلى الآثار الماضية.
وأما الآثار الباقية فبالامضاء والإجازة يمكن أن يؤثر فيها.
نعم، لو قيل بأن النزاع في الكشف والنقل لا يجري في إجازة القبض والاقباض، بل لا بد من الالتزام بالنقل لكان في محله فالصواب أن يقال: إن البحث يقع تارة في قابلية القبض والاقباض للإجازة، وأخرى في جريان نزاع الكشف والنقل فيها.
وأما البحث الأول: فأصل تأثير الإجازة فيهما لا ينبغي الإشكال فيه من غير فرق بين وقوع أصل المعاملة بين المالكين أو الفضوليين أو المختلفين مثلا " لو أجاز المالك الذي بيع ماله فضولا " قبض هذا الفضولي أو الفضولي الآخر ثمن ماله كان الفضولي وكيلا " في قبض ماله فيكون بمنزلة نفسه في قبض الثمن.
ولو أجاز إقباض الفضولي المبيع إلى المشتري كان وكيلا " من قبله، وعلى أي حال القبض والاقباض لا يعتبر فيهما المباشرة فلا مانع من تأثير الإجازة فيهما.
نعم، ليجري فيها نزاع الكشف والنقل، لأن الإجازة المتعلقة بهما كالإجازة المتعلقة بالعقود الإذنية تؤثر من حينها، فلو وقع التلف بين القبض والإجازة فلا يمكن أن لا يؤثر هذا التلف في الانفساخ، لتعقب القبض بالإجازة بل لا يبقى محل للإجازة.
نعم، لو تلف المبيع بعد الإجازة خرج عن ضمان البائع، لأن بالقبض ينتقل الضمان وينقلب المعاوضي منه إلى الضمان بالمثل والقيمة، كما سيجئ في محله.
وبالجملة: لا إشكال في تأثير الإجازة في القبض والاقباض ويكونان بمنزلة تحققهما من المالك، لا لما (سيفيده) المصنف في وجه ذلك من: أن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط الضمان عن عهدة المشتري،
وأما الآثار الباقية فبالامضاء والإجازة يمكن أن يؤثر فيها.
نعم، لو قيل بأن النزاع في الكشف والنقل لا يجري في إجازة القبض والاقباض، بل لا بد من الالتزام بالنقل لكان في محله فالصواب أن يقال: إن البحث يقع تارة في قابلية القبض والاقباض للإجازة، وأخرى في جريان نزاع الكشف والنقل فيها.
وأما البحث الأول: فأصل تأثير الإجازة فيهما لا ينبغي الإشكال فيه من غير فرق بين وقوع أصل المعاملة بين المالكين أو الفضوليين أو المختلفين مثلا " لو أجاز المالك الذي بيع ماله فضولا " قبض هذا الفضولي أو الفضولي الآخر ثمن ماله كان الفضولي وكيلا " في قبض ماله فيكون بمنزلة نفسه في قبض الثمن.
ولو أجاز إقباض الفضولي المبيع إلى المشتري كان وكيلا " من قبله، وعلى أي حال القبض والاقباض لا يعتبر فيهما المباشرة فلا مانع من تأثير الإجازة فيهما.
نعم، ليجري فيها نزاع الكشف والنقل، لأن الإجازة المتعلقة بهما كالإجازة المتعلقة بالعقود الإذنية تؤثر من حينها، فلو وقع التلف بين القبض والإجازة فلا يمكن أن لا يؤثر هذا التلف في الانفساخ، لتعقب القبض بالإجازة بل لا يبقى محل للإجازة.
نعم، لو تلف المبيع بعد الإجازة خرج عن ضمان البائع، لأن بالقبض ينتقل الضمان وينقلب المعاوضي منه إلى الضمان بالمثل والقيمة، كما سيجئ في محله.
وبالجملة: لا إشكال في تأثير الإجازة في القبض والاقباض ويكونان بمنزلة تحققهما من المالك، لا لما (سيفيده) المصنف في وجه ذلك من: أن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط الضمان عن عهدة المشتري،