محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل. (29)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): نعم، ثبوت السلطنة بالملكية المنتقلة ينحصر بما إذا كان الانتقال بالإرث لا بإحدى العقود المملكة، فلو باع المالك قبل الإجازة لثالث، لا يثبت للمشتري السلطنة على إجازة ما صدر من الفضولي في زمان ملك البايع.
والفرق بين الإرث والبيع هو: أن الملكية بما لها من الشؤون تنتقل من المورث إلى وارثه، ويقوم الوارث مقامه في كونه طرفا " لتلك الإضافة حسبما تقدم مرارا "، ولذا لو كانت متعلقة لحق من رهن ونحوه، تنتقل مع ما هي عليها من الحقوق بخلاف البيع، فإن المشتري يتلقى الملك عن بايعه بملكية جديدة، أي: لا تنتقل الملكية التي بين البايع وبين المال المبيع إلى المشتري بل هي تبقى بحالها، ويرفع المبيع عن كونها طرفا " لها، ويجعل مقامه الثمن، فالمشتري لا يتملك المبيع بتلك الملكية التي كان البايع يتملكه بها، ولذا لو انتقل إليه مع كونه متعلقا لحق لا يبقى ذاك الحق بعد الانتقال، بل إما أن لا ينتقل أصلا "، ذلك فيما إذا كان مع عدم رضا صاحب الحق أو يزول الحق وذلك فيما إذا أسقطه صاحبه كما لا يخفى.
والحاصل: أن الإجازة لا تورث، بل هي حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقا "، بل إذا كانت الملكية بالإرث على ما بيناه. (ص 135) (29) الطباطبائي: نعم ذكر بعضهم هناك إن كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار إرثه من العين وبعضهم: إن الخيار يرته المجموع من حيث المجموع، فليس لواحد منهم الفسخ مستقلا "، لا في الكل و لا في بعض. والحاصل: أنه بناء على الثاني يجزي الخلاف المذكور في باب إرث الخيار بخلافه على الأول، فإن الإجازة تابعة لمقدار إرثه من العين قولا " واحدا ". (ص 160) الإيرواني: يظهر من العبارة إن الموروث، إما هو المال، وإما الإجازة، مع أن إرث المال مما لا ينبغي التأمل فيه، لا المال باق على ملك مورثه إلى زمان الموت فينتقل بالإرث إلى الورثة، وإنما البحث في إرث الإجازة أيضا " معه، أو أن الموروث ليس إلا المال وإن الإجازة تثبت في حق من ورث المال بالأصالة حكما " من الله عز وجل، والفرق بين كون الإجازة موروثة أو ثابتة بالأصالة هو: أنه على تقدير الثبوت بالأصالة تختص بمن يكون وارثا " للمال، وعلى التقدير الآخر يعم إرثها لمن لا يرث المال، كحق الخيار ترثه الزوجة وإن كان متعلقا " بعين لا ترث هي منها كالعقار. (ص 132)
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 593 597 598 599 600 601 602 603 607 608 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621