____________________
النائيني (المكاسب والبيع): نعم، ثبوت السلطنة بالملكية المنتقلة ينحصر بما إذا كان الانتقال بالإرث لا بإحدى العقود المملكة، فلو باع المالك قبل الإجازة لثالث، لا يثبت للمشتري السلطنة على إجازة ما صدر من الفضولي في زمان ملك البايع.
والفرق بين الإرث والبيع هو: أن الملكية بما لها من الشؤون تنتقل من المورث إلى وارثه، ويقوم الوارث مقامه في كونه طرفا " لتلك الإضافة حسبما تقدم مرارا "، ولذا لو كانت متعلقة لحق من رهن ونحوه، تنتقل مع ما هي عليها من الحقوق بخلاف البيع، فإن المشتري يتلقى الملك عن بايعه بملكية جديدة، أي: لا تنتقل الملكية التي بين البايع وبين المال المبيع إلى المشتري بل هي تبقى بحالها، ويرفع المبيع عن كونها طرفا " لها، ويجعل مقامه الثمن، فالمشتري لا يتملك المبيع بتلك الملكية التي كان البايع يتملكه بها، ولذا لو انتقل إليه مع كونه متعلقا لحق لا يبقى ذاك الحق بعد الانتقال، بل إما أن لا ينتقل أصلا "، ذلك فيما إذا كان مع عدم رضا صاحب الحق أو يزول الحق وذلك فيما إذا أسقطه صاحبه كما لا يخفى.
والحاصل: أن الإجازة لا تورث، بل هي حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقا "، بل إذا كانت الملكية بالإرث على ما بيناه. (ص 135) (29) الطباطبائي: نعم ذكر بعضهم هناك إن كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار إرثه من العين وبعضهم: إن الخيار يرته المجموع من حيث المجموع، فليس لواحد منهم الفسخ مستقلا "، لا في الكل و لا في بعض. والحاصل: أنه بناء على الثاني يجزي الخلاف المذكور في باب إرث الخيار بخلافه على الأول، فإن الإجازة تابعة لمقدار إرثه من العين قولا " واحدا ". (ص 160) الإيرواني: يظهر من العبارة إن الموروث، إما هو المال، وإما الإجازة، مع أن إرث المال مما لا ينبغي التأمل فيه، لا المال باق على ملك مورثه إلى زمان الموت فينتقل بالإرث إلى الورثة، وإنما البحث في إرث الإجازة أيضا " معه، أو أن الموروث ليس إلا المال وإن الإجازة تثبت في حق من ورث المال بالأصالة حكما " من الله عز وجل، والفرق بين كون الإجازة موروثة أو ثابتة بالأصالة هو: أنه على تقدير الثبوت بالأصالة تختص بمن يكون وارثا " للمال، وعلى التقدير الآخر يعم إرثها لمن لا يرث المال، كحق الخيار ترثه الزوجة وإن كان متعلقا " بعين لا ترث هي منها كالعقار. (ص 132)
والفرق بين الإرث والبيع هو: أن الملكية بما لها من الشؤون تنتقل من المورث إلى وارثه، ويقوم الوارث مقامه في كونه طرفا " لتلك الإضافة حسبما تقدم مرارا "، ولذا لو كانت متعلقة لحق من رهن ونحوه، تنتقل مع ما هي عليها من الحقوق بخلاف البيع، فإن المشتري يتلقى الملك عن بايعه بملكية جديدة، أي: لا تنتقل الملكية التي بين البايع وبين المال المبيع إلى المشتري بل هي تبقى بحالها، ويرفع المبيع عن كونها طرفا " لها، ويجعل مقامه الثمن، فالمشتري لا يتملك المبيع بتلك الملكية التي كان البايع يتملكه بها، ولذا لو انتقل إليه مع كونه متعلقا لحق لا يبقى ذاك الحق بعد الانتقال، بل إما أن لا ينتقل أصلا "، ذلك فيما إذا كان مع عدم رضا صاحب الحق أو يزول الحق وذلك فيما إذا أسقطه صاحبه كما لا يخفى.
والحاصل: أن الإجازة لا تورث، بل هي حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقا "، بل إذا كانت الملكية بالإرث على ما بيناه. (ص 135) (29) الطباطبائي: نعم ذكر بعضهم هناك إن كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار إرثه من العين وبعضهم: إن الخيار يرته المجموع من حيث المجموع، فليس لواحد منهم الفسخ مستقلا "، لا في الكل و لا في بعض. والحاصل: أنه بناء على الثاني يجزي الخلاف المذكور في باب إرث الخيار بخلافه على الأول، فإن الإجازة تابعة لمقدار إرثه من العين قولا " واحدا ". (ص 160) الإيرواني: يظهر من العبارة إن الموروث، إما هو المال، وإما الإجازة، مع أن إرث المال مما لا ينبغي التأمل فيه، لا المال باق على ملك مورثه إلى زمان الموت فينتقل بالإرث إلى الورثة، وإنما البحث في إرث الإجازة أيضا " معه، أو أن الموروث ليس إلا المال وإن الإجازة تثبت في حق من ورث المال بالأصالة حكما " من الله عز وجل، والفرق بين كون الإجازة موروثة أو ثابتة بالأصالة هو: أنه على تقدير الثبوت بالأصالة تختص بمن يكون وارثا " للمال، وعلى التقدير الآخر يعم إرثها لمن لا يرث المال، كحق الخيار ترثه الزوجة وإن كان متعلقا " بعين لا ترث هي منها كالعقار. (ص 132)