____________________
وإن كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الإجازة الواردة في بعض الأخبار أحد طرق الاستدلال على حكمها الشرعي، كما عن المصنف قدس سره في الكشف الانقلابي المبنى على ما يقتضيه مفهوم الإجازة.
(ص 157) * (ج 2 ص 177) (2) الآخوند: بل بعد الفراغ عن أنها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه والاتفاق على إنفاذه والرضا به، وقع الخلاف في أن قضية الأدلة تأثيره شرعا " من حينه أو من حينها، فلو قصد المجيز امضائه كذا، فلا إشكال في صحتها ولو على القول الذي لا يوافقه، ولو قصد لا كذلك فلا ينبغي الإشكال في فسادها ولو على القول الذي يوافقه، فليس المناط في صحتها وفسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكشف أو النقل أصلا "، فلا وجه لما فرع بقوله رحمه الله: (فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد الخ) كما لا يخفى، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له، بل الوجه أن يفرع ما فرعناه فتفطن، وقد تقدمت الإشارة إلى أن تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل. (ص 65) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف قدس سره لا يقتضي التفريع المذكور في المتن، فإنه يمكن أن يكون مقتضى دليل الرضا ووجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد بحسب النقل والكشف.
والأولى في عنوان المسألة: ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال: (وهل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرح بخلافه بطلت. وجهان، أقواهما الثاني، انتهى.) والظاهر: أنه أشار بقوله: (أو من خارج) إلى مسألة من بايع شيئا " ثم ملك، فإن المانع من الكشف فيها أمر خارج لا دخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا " حين العقد، فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي إن شاء الله. (ص 158)
(ص 157) * (ج 2 ص 177) (2) الآخوند: بل بعد الفراغ عن أنها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه والاتفاق على إنفاذه والرضا به، وقع الخلاف في أن قضية الأدلة تأثيره شرعا " من حينه أو من حينها، فلو قصد المجيز امضائه كذا، فلا إشكال في صحتها ولو على القول الذي لا يوافقه، ولو قصد لا كذلك فلا ينبغي الإشكال في فسادها ولو على القول الذي يوافقه، فليس المناط في صحتها وفسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكشف أو النقل أصلا "، فلا وجه لما فرع بقوله رحمه الله: (فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد الخ) كما لا يخفى، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له، بل الوجه أن يفرع ما فرعناه فتفطن، وقد تقدمت الإشارة إلى أن تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل. (ص 65) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف قدس سره لا يقتضي التفريع المذكور في المتن، فإنه يمكن أن يكون مقتضى دليل الرضا ووجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد بحسب النقل والكشف.
والأولى في عنوان المسألة: ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال: (وهل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرح بخلافه بطلت. وجهان، أقواهما الثاني، انتهى.) والظاهر: أنه أشار بقوله: (أو من خارج) إلى مسألة من بايع شيئا " ثم ملك، فإن المانع من الكشف فيها أمر خارج لا دخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا " حين العقد، فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي إن شاء الله. (ص 158)