محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٢
فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا. (9) وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف إنفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها. وذكر بعض: أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا " سكوتها. ومن المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع دفعا "، للحرج عليها وعلينا.
____________________
أو تسليم المنتقل عنه، وهكذا كل قول أو فعل كان مصداقا " للرضا والامضاء ولا يبعد أن يكون مراد من اكتفى بالرضا هو عدم خصوصية للفظ مخصوص، بل المدار في الإجازة هو اختيار ما أوجده الفضولي وارتضائه إياه، وقد تقدم إن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاختيار ويتعدى بالنفس أو ب (من).
وثانيهما: الطيب المقابل للكراهة ويتعدى ب (الباء).
هذا، مع أنه لو سلم ظهور الفتاوى وفي كفاية الرضا الباطني إلا أن الكلام في صحة ما هو ظاهر الفتاوى مع عدم تحقق الاجماع على كفاية مجرد الطيب.
ثم بعد اعتبار الاختيار في العقد القاصر من حيث الاقتضاء كعقد الفضولي فهل يلحق به ما هو قاصر من حيث المانع كعقد الراهن ونحوه أو يكفي مجرد طيب النفس من المرتهن أو الغرماء؟
الأقوى: أنه من قبيل القصور في المقتضي، لأن بعد تعلق الحق به يجب إسقاطه بالإجازة وأمثالها والرضا الباطني ليس إسقاطا ". نعم، لو استكشفنا في مورد أن تعلق الحق من باب احترام ذي الحق ورعاية شأنه كتوقف العقد علي بنت الأخ والأخت على إذن العمة والخالة فالحق كفاية مجرد رضاه وعليك بالتأمل في أبواب العقود والتتبع في موارد الحقوق. (ص 253) (9) الإيرواني: إن الإنشاء قد يكون بالسكوت في مقام يكون السكوت دليل الرضا، فلعل الاكتفاء بسكوت البكر من هذا الباب لا من جهة كفاية الرضا الباطني بلا إنشاء.
نعم، ولكن ذلك لا يستلزم أن يكون من جهة كفاية الرضا الباطني، بل هناك واسطة بين الأمرين، وهي أن يكون ذلك من جهة حصول إنشاء الإجازة والرضا ولو بالفعل وذلك لا يقتضي إلغاء الإنشاء عن الاعتبار
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 570 578 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621