وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، وفي النسبة نظر.
واستدل عليه بعضهم: من أنه كالبيع في استقرار الملك، وهو يشبه المصادرة.
ويمكن أن يوجه: بأن الاستقرار في النواقل الاختيارية اللازمة - كالبيع وشبهه - يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
وفيه نظر، (7)
____________________
لا يجري في الإجازة، فإن الكناية عبارة عن استعمال اللفظ في معناه لينتقل ذهن السامع منه إلى لازمه أو ملزومه، بحيث يكون الانتقال من دواعي الاستعمال، فإن كان معناه غير المعنى المقصود من العقد فلا يفيد كون الداعي عنوان أحد العقود، لأن الدواعي والأغراض لا اعتبار بها في العقود.
وهذا، بخلاف الإجازة فإن المقصود بها ليس عنوانا " خاصا "، بل يكفي فيها كل ما يدل على الرضا وكل لفظ يوجد به الاستناد فإذا عد المعنى الكنائي للفظ مصداقا " لما ينشأ به الرضا والاختيار كقوله: (بارك الله في صفقة يمينك)، أو (أحسنت وأجملت أو جزاك الله خيرا ")، ونحو ذلك فلا مانع من إنشاء الرضا به ولا وجه لاعتبار خصوص لفظ (أجزت أو أمضيت). (ص 253) (6) النائيني (منية الطالب): والحق: كفاية الفعل، لأنه كالقول مصداق لإنشاء الرضا وإيجاد الاستناد فلو سلم المالك المبيع إلى المشتري أو مكنت الزوجة نفسها من الزوج أو تصرف المالك في الثمن وهكذا، فلا يحتاج إلى إجازة لفظية وذلك واضح بعد ملاحظة أدلة المعاطاة وباب الخيارات. (ص 253) (7) الإيرواني: لا شباهة له بالمصادرة يل هو أجنبي عنها، وإنما هو قياس للإجازة بالبيع بجامع مع تأثير هما جميعا " في ملك لازم، بل ظاهر المصنف إن الإجازة على القول بالنقل من أجزاء العقد ومن مقوماته وقد تقدم منعه الفضولي. (ص 132)
وهذا، بخلاف الإجازة فإن المقصود بها ليس عنوانا " خاصا "، بل يكفي فيها كل ما يدل على الرضا وكل لفظ يوجد به الاستناد فإذا عد المعنى الكنائي للفظ مصداقا " لما ينشأ به الرضا والاختيار كقوله: (بارك الله في صفقة يمينك)، أو (أحسنت وأجملت أو جزاك الله خيرا ")، ونحو ذلك فلا مانع من إنشاء الرضا به ولا وجه لاعتبار خصوص لفظ (أجزت أو أمضيت). (ص 253) (6) النائيني (منية الطالب): والحق: كفاية الفعل، لأنه كالقول مصداق لإنشاء الرضا وإيجاد الاستناد فلو سلم المالك المبيع إلى المشتري أو مكنت الزوجة نفسها من الزوج أو تصرف المالك في الثمن وهكذا، فلا يحتاج إلى إجازة لفظية وذلك واضح بعد ملاحظة أدلة المعاطاة وباب الخيارات. (ص 253) (7) الإيرواني: لا شباهة له بالمصادرة يل هو أجنبي عنها، وإنما هو قياس للإجازة بالبيع بجامع مع تأثير هما جميعا " في ملك لازم، بل ظاهر المصنف إن الإجازة على القول بالنقل من أجزاء العقد ومن مقوماته وقد تقدم منعه الفضولي. (ص 132)