____________________
الإصفهاني: إن المسلم منه كون الأسباب التي يتسبب بها إلى الملكية وشبهها لفظية، لا الشرائط، فإنه لا شبهة في شرطية الرضا وهي صفة نفسانية. (ص 158) * (ج 2 ص 184) (8) النائيني (المكاسب والبيع): الأقوى: اعتبار الإنشاء في الإجازة وعدم الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني، وذلك لما عرفت من: أن عقد الفضولي فاقد لأمرين، رضا الملك واستناد العقد إليه، بخلاف عقد المكره، حيث إنه فاقد للرضا لصدوره عن المالك المكره، فالرضا الباطني في العقد الفضولي يصلح أحد الأمرين فيبقى صحته منوطة بالاستناد، ونفس الرضا لا يصح الاستناد كما لا يخفى.
مضافا ": إلى الأمرين اللذين أفادهما المصنف في الكتاب وجها " لاستبعاد الاكتفاء بالرضا. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار فعل أو قول ينشأ به الاستناد وما سيذكره المصنف شاهدا " لكفايته لا يخلو من منع.
أما ما استظهره من النصوص والفتاوى.
ففيه: نظر أما النصوص فخبر السكرانة لا يدل إلا على كفاية تمكين الزوجة لا على عدم اعتبار الإنشاء أصلا " وخبر نكاح العبد فظاهر قوله عليه السلام: (سكوتهم عنك إقرار منهم بالنكاح)، إن السكوت عرفا " كسكوت البكر إمضاء وخبر التوقيع وهو: (لا يحل مال امرئ)، لا يدل إلا على جواز تصرف الغير مع إذن المالك ورضاه لا على حصول التمليك والتملك بمجرد الطيب.
وأما الفتاوى، فلا تدل إلا على عدم اعتبار اللفظ، لا على كفاية كل شئ حتى الرضا الباطني، كما أن مفاد (لا يحل) أيضا " ليس إلا اعتبار الرضا لا عدم اعتبار شئ آخر، والمفروض أن الفضولي فاقد لأمرين، طيب نفس المالك، واستناد العقد إليه، وقد ذكرنا ما يزيد توضيح ذلك في أول بحث الفضولي.
وبالجملة: التمسك بمثل هذه الأدلة لكفاية الرضا الباطني مع عدم كفاية الكراهة الباطنية للرد في غاية الوهن.
وأما التمسك بالعمومات فحاله كذلك، لأن عقد المالك يصير عقدا " له لو أنشأ الامضاء ومجرد رضاه باطنا " لا أثر له، بل يعتبر صدور ما هو مصداق للامضاء منه ك (أجزت) أو (رضيت)، أو التصرف في المنتقل إليه
مضافا ": إلى الأمرين اللذين أفادهما المصنف في الكتاب وجها " لاستبعاد الاكتفاء بالرضا. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار فعل أو قول ينشأ به الاستناد وما سيذكره المصنف شاهدا " لكفايته لا يخلو من منع.
أما ما استظهره من النصوص والفتاوى.
ففيه: نظر أما النصوص فخبر السكرانة لا يدل إلا على كفاية تمكين الزوجة لا على عدم اعتبار الإنشاء أصلا " وخبر نكاح العبد فظاهر قوله عليه السلام: (سكوتهم عنك إقرار منهم بالنكاح)، إن السكوت عرفا " كسكوت البكر إمضاء وخبر التوقيع وهو: (لا يحل مال امرئ)، لا يدل إلا على جواز تصرف الغير مع إذن المالك ورضاه لا على حصول التمليك والتملك بمجرد الطيب.
وأما الفتاوى، فلا تدل إلا على عدم اعتبار اللفظ، لا على كفاية كل شئ حتى الرضا الباطني، كما أن مفاد (لا يحل) أيضا " ليس إلا اعتبار الرضا لا عدم اعتبار شئ آخر، والمفروض أن الفضولي فاقد لأمرين، طيب نفس المالك، واستناد العقد إليه، وقد ذكرنا ما يزيد توضيح ذلك في أول بحث الفضولي.
وبالجملة: التمسك بمثل هذه الأدلة لكفاية الرضا الباطني مع عدم كفاية الكراهة الباطنية للرد في غاية الوهن.
وأما التمسك بالعمومات فحاله كذلك، لأن عقد المالك يصير عقدا " له لو أنشأ الامضاء ومجرد رضاه باطنا " لا أثر له، بل يعتبر صدور ما هو مصداق للامضاء منه ك (أجزت) أو (رضيت)، أو التصرف في المنتقل إليه