محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
بل لولا شبهة الاجماع الحاصلة عن عبارة جماعة من المعاصرين تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. (8)
____________________
الإصفهاني: إن المسلم منه كون الأسباب التي يتسبب بها إلى الملكية وشبهها لفظية، لا الشرائط، فإنه لا شبهة في شرطية الرضا وهي صفة نفسانية. (ص 158) * (ج 2 ص 184) (8) النائيني (المكاسب والبيع): الأقوى: اعتبار الإنشاء في الإجازة وعدم الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني، وذلك لما عرفت من: أن عقد الفضولي فاقد لأمرين، رضا الملك واستناد العقد إليه، بخلاف عقد المكره، حيث إنه فاقد للرضا لصدوره عن المالك المكره، فالرضا الباطني في العقد الفضولي يصلح أحد الأمرين فيبقى صحته منوطة بالاستناد، ونفس الرضا لا يصح الاستناد كما لا يخفى.
مضافا ": إلى الأمرين اللذين أفادهما المصنف في الكتاب وجها " لاستبعاد الاكتفاء بالرضا. (ص 122) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار فعل أو قول ينشأ به الاستناد وما سيذكره المصنف شاهدا " لكفايته لا يخلو من منع.
أما ما استظهره من النصوص والفتاوى.
ففيه: نظر أما النصوص فخبر السكرانة لا يدل إلا على كفاية تمكين الزوجة لا على عدم اعتبار الإنشاء أصلا " وخبر نكاح العبد فظاهر قوله عليه السلام: (سكوتهم عنك إقرار منهم بالنكاح)، إن السكوت عرفا " كسكوت البكر إمضاء وخبر التوقيع وهو: (لا يحل مال امرئ)، لا يدل إلا على جواز تصرف الغير مع إذن المالك ورضاه لا على حصول التمليك والتملك بمجرد الطيب.
وأما الفتاوى، فلا تدل إلا على عدم اعتبار اللفظ، لا على كفاية كل شئ حتى الرضا الباطني، كما أن مفاد (لا يحل) أيضا " ليس إلا اعتبار الرضا لا عدم اعتبار شئ آخر، والمفروض أن الفضولي فاقد لأمرين، طيب نفس المالك، واستناد العقد إليه، وقد ذكرنا ما يزيد توضيح ذلك في أول بحث الفضولي.
وبالجملة: التمسك بمثل هذه الأدلة لكفاية الرضا الباطني مع عدم كفاية الكراهة الباطنية للرد في غاية الوهن.
وأما التمسك بالعمومات فحاله كذلك، لأن عقد المالك يصير عقدا " له لو أنشأ الامضاء ومجرد رضاه باطنا " لا أثر له، بل يعتبر صدور ما هو مصداق للامضاء منه ك (أجزت) أو (رضيت)، أو التصرف في المنتقل إليه
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 567 570 578 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621