____________________
كانت المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان واستقلا بتدبير شأنها نافذة منهما فيعتبر قبضهما المتقيد بعدم افتراقهما، وعليه فإذا فرض قبضهما بعد العقد وقبل التفرق وأجيز العقد والقبض كان العقد المقرون بشرطه قابلا " للتأثير من حين تحقق شرطه على الكشف ومن حين الإجازة على النقل، أما الأول فلأن الإجازة لا تزيد على المباشرة، فكما لا ملك قبل القبض في صورة المباشرة، فكذلك في صورة الإجازة.
وأما الثاني فلأن القبض إنما يعتبر قبل الافتراق عن المعاملة لا قبل الافتراق عن حصول شرط آخر فلو فرض توقف الصرف على شرط آخر غير القبض وحصل القبض قبل الافتراق لكفى في حصوله عن وجه يعتبر شرعا " دون الشرط الآخر الذي لا يعتبر فيه قيد الاجتماع، ومنه يعلم حال ما إذا لم يفترق الفضولان إلى أن حصلت الإجازة وتقابضا فإن تقابضهما مؤثر حينئذ بخلاف ما إذا افترقا فحصلت الإجازة ثم تقابض الفضولان أو المالكان في مجلس الإجازة، فإن تقابضهما مطلقا " لا أثر له، إذ من كان له الاجتماع على المعاملة لم يحصل منه قبل الافتراق قبض ومن حصل منه قبض بعد الإجازة، إما لا اجتماع له على المعاملة كالمالكين، وإما لابقاء لاجتماعه كالفضولين وبقية الكلام في محله. (ص 174) (84) الطباطبائي: أما النذور، فكما إذا أنذر التصدق بدرهم مثلا " إذا كان يوم الجمعة مالكا " لكذا ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه، وهكذا بالنسبة إلى الحلف. (ص 158) (85) الطباطبائي: أنه قد يقال: بظهور الثمرة أيضا " في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها، فباعها فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر، فإنه على الكشف يحكم بعدم صحة الرجوع، لكونه بعد النقل إلى الغير وعلى النقل يكون قبله، فيكون الإجازة في غير محلها لفرض كونها بعد الرجوع. لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر. (ص 158)
وأما الثاني فلأن القبض إنما يعتبر قبل الافتراق عن المعاملة لا قبل الافتراق عن حصول شرط آخر فلو فرض توقف الصرف على شرط آخر غير القبض وحصل القبض قبل الافتراق لكفى في حصوله عن وجه يعتبر شرعا " دون الشرط الآخر الذي لا يعتبر فيه قيد الاجتماع، ومنه يعلم حال ما إذا لم يفترق الفضولان إلى أن حصلت الإجازة وتقابضا فإن تقابضهما مؤثر حينئذ بخلاف ما إذا افترقا فحصلت الإجازة ثم تقابض الفضولان أو المالكان في مجلس الإجازة، فإن تقابضهما مطلقا " لا أثر له، إذ من كان له الاجتماع على المعاملة لم يحصل منه قبل الافتراق قبض ومن حصل منه قبض بعد الإجازة، إما لا اجتماع له على المعاملة كالمالكين، وإما لابقاء لاجتماعه كالفضولين وبقية الكلام في محله. (ص 174) (84) الطباطبائي: أما النذور، فكما إذا أنذر التصدق بدرهم مثلا " إذا كان يوم الجمعة مالكا " لكذا ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه، وهكذا بالنسبة إلى الحلف. (ص 158) (85) الطباطبائي: أنه قد يقال: بظهور الثمرة أيضا " في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها، فباعها فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر، فإنه على الكشف يحكم بعدم صحة الرجوع، لكونه بعد النقل إلى الغير وعلى النقل يكون قبله، فيكون الإجازة في غير محلها لفرض كونها بعد الرجوع. لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر. (ص 158)