محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٨
وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا ". (5)
____________________
بالألفاظ المشتركة والكنائية في العقود وقد تقدم توضيحه.
ومحصله: أما بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، فلأن المعنى المنشأ بالعقود معنى بسيط لا تركيب فيه من جزء، وجزء البسيط لا يعقل أن يوجد بالتدريج بل لا بد في ايجاده من أن يكون آنيا " واللفظ المشترك لفظا " أو معنى لمكان اجماله هو بانفراده لا يصلح أن يقع به الإنشاء، بل لا بد من ضم ما يحصله ويصيره مصداقا " لذاك المضمون الذي أريد انشائه به ويصير الضميمة بالنسبة إليه كالفصل بالنسبة إلى الجنس ويلزم تحقق المنشأ بذاك اللفظ المشترك وبما انضم إليه وحصله، وهذا مستلزم للتدريج في الايجاد المنافي مع بساطة المعنى المنشأ والمراد بالمعنى البسيط في مثل البيع هو مفهوم المادة في قولك: (بعت) التي ترد عليها الهيئة.
وأما الهيئة فهي ليست ذاك المعنى البسيط بل هي وضعت لاستناد ايجاد المادة إلى المتكلم فمفاد الهيئة في (بعت) هو مفاد المادة في أجزت، فكما أن الإجازة موجبة لاستناد العقد إلى المجيز، كذلك الهيئة تحدث نسبة المادة إلى المتكلم هذا بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة.
وأما عدم وقوعها، أعني: العقود بالألفاظ الكنائية، فلما حققناه سابقا " وآنفا " من: أن ايقاع العقد بلفظ أو فعل، إنما هو لمكان كون ذاك القول والفعل مصداقا " حقيقيا " لما ينشأه مثل قول القائل: (بعتك)، أو الاعطاء الخارجي، حيث إنهما مصداقان للتمليك واللفظ الكنائي ليس مصداقا " للازمه، فقول القائل: (زيد كثير الرماد) ليس مصداقا " لايجاد السخاوة مثلا "، حتى ينشأ به السخاوة إذا فرض كون السخاوة مما يقع بالإنشاء.
إذا تحقق ذلك فنقول: أما عدم وقوع الإجازة بالألفاظ المشتركة فلأن الإجازة أيضا أمر بسيط غير ذي أجزاء لا يصح ايقاعها بما هو كالمركب من الجنس والفصل.
وأما وقوعها بالكناية فلكون اللفظ الكنائي أيضا " مصداقا " للإجازة، فكما أن قول القائل: (أجزت) و (أمضيت) و (أنفذت) إجازة وامضاء، فكذلك قول (بارك الله صفقة يمينك) مصداق للإجازة، وبعد صحة حمل الإجازة على الألفاظ الكنائية بالحمل الشايع الصناعي، كحملها على الألفاظ الصريحة، لا يبقى مجال للمنع عن ايقاعها بها لاتحاد الملاك فيهما وهو المصداقية للإجازة على ما بيناه.
(5) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لأن الحديث الشريف بعقد المستثنى منه المذكور فيه يدل على عدم الحلية عند عدم الرضا وهذا مما لا إشكال فيه، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار ما عدا الرضا،
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 567 570 578 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621