____________________
بالألفاظ المشتركة والكنائية في العقود وقد تقدم توضيحه.
ومحصله: أما بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، فلأن المعنى المنشأ بالعقود معنى بسيط لا تركيب فيه من جزء، وجزء البسيط لا يعقل أن يوجد بالتدريج بل لا بد في ايجاده من أن يكون آنيا " واللفظ المشترك لفظا " أو معنى لمكان اجماله هو بانفراده لا يصلح أن يقع به الإنشاء، بل لا بد من ضم ما يحصله ويصيره مصداقا " لذاك المضمون الذي أريد انشائه به ويصير الضميمة بالنسبة إليه كالفصل بالنسبة إلى الجنس ويلزم تحقق المنشأ بذاك اللفظ المشترك وبما انضم إليه وحصله، وهذا مستلزم للتدريج في الايجاد المنافي مع بساطة المعنى المنشأ والمراد بالمعنى البسيط في مثل البيع هو مفهوم المادة في قولك: (بعت) التي ترد عليها الهيئة.
وأما الهيئة فهي ليست ذاك المعنى البسيط بل هي وضعت لاستناد ايجاد المادة إلى المتكلم فمفاد الهيئة في (بعت) هو مفاد المادة في أجزت، فكما أن الإجازة موجبة لاستناد العقد إلى المجيز، كذلك الهيئة تحدث نسبة المادة إلى المتكلم هذا بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة.
وأما عدم وقوعها، أعني: العقود بالألفاظ الكنائية، فلما حققناه سابقا " وآنفا " من: أن ايقاع العقد بلفظ أو فعل، إنما هو لمكان كون ذاك القول والفعل مصداقا " حقيقيا " لما ينشأه مثل قول القائل: (بعتك)، أو الاعطاء الخارجي، حيث إنهما مصداقان للتمليك واللفظ الكنائي ليس مصداقا " للازمه، فقول القائل: (زيد كثير الرماد) ليس مصداقا " لايجاد السخاوة مثلا "، حتى ينشأ به السخاوة إذا فرض كون السخاوة مما يقع بالإنشاء.
إذا تحقق ذلك فنقول: أما عدم وقوع الإجازة بالألفاظ المشتركة فلأن الإجازة أيضا أمر بسيط غير ذي أجزاء لا يصح ايقاعها بما هو كالمركب من الجنس والفصل.
وأما وقوعها بالكناية فلكون اللفظ الكنائي أيضا " مصداقا " للإجازة، فكما أن قول القائل: (أجزت) و (أمضيت) و (أنفذت) إجازة وامضاء، فكذلك قول (بارك الله صفقة يمينك) مصداق للإجازة، وبعد صحة حمل الإجازة على الألفاظ الكنائية بالحمل الشايع الصناعي، كحملها على الألفاظ الصريحة، لا يبقى مجال للمنع عن ايقاعها بها لاتحاد الملاك فيهما وهو المصداقية للإجازة على ما بيناه.
(5) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لأن الحديث الشريف بعقد المستثنى منه المذكور فيه يدل على عدم الحلية عند عدم الرضا وهذا مما لا إشكال فيه، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار ما عدا الرضا،
ومحصله: أما بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، فلأن المعنى المنشأ بالعقود معنى بسيط لا تركيب فيه من جزء، وجزء البسيط لا يعقل أن يوجد بالتدريج بل لا بد في ايجاده من أن يكون آنيا " واللفظ المشترك لفظا " أو معنى لمكان اجماله هو بانفراده لا يصلح أن يقع به الإنشاء، بل لا بد من ضم ما يحصله ويصيره مصداقا " لذاك المضمون الذي أريد انشائه به ويصير الضميمة بالنسبة إليه كالفصل بالنسبة إلى الجنس ويلزم تحقق المنشأ بذاك اللفظ المشترك وبما انضم إليه وحصله، وهذا مستلزم للتدريج في الايجاد المنافي مع بساطة المعنى المنشأ والمراد بالمعنى البسيط في مثل البيع هو مفهوم المادة في قولك: (بعت) التي ترد عليها الهيئة.
وأما الهيئة فهي ليست ذاك المعنى البسيط بل هي وضعت لاستناد ايجاد المادة إلى المتكلم فمفاد الهيئة في (بعت) هو مفاد المادة في أجزت، فكما أن الإجازة موجبة لاستناد العقد إلى المجيز، كذلك الهيئة تحدث نسبة المادة إلى المتكلم هذا بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة.
وأما عدم وقوعها، أعني: العقود بالألفاظ الكنائية، فلما حققناه سابقا " وآنفا " من: أن ايقاع العقد بلفظ أو فعل، إنما هو لمكان كون ذاك القول والفعل مصداقا " حقيقيا " لما ينشأه مثل قول القائل: (بعتك)، أو الاعطاء الخارجي، حيث إنهما مصداقان للتمليك واللفظ الكنائي ليس مصداقا " للازمه، فقول القائل: (زيد كثير الرماد) ليس مصداقا " لايجاد السخاوة مثلا "، حتى ينشأ به السخاوة إذا فرض كون السخاوة مما يقع بالإنشاء.
إذا تحقق ذلك فنقول: أما عدم وقوع الإجازة بالألفاظ المشتركة فلأن الإجازة أيضا أمر بسيط غير ذي أجزاء لا يصح ايقاعها بما هو كالمركب من الجنس والفصل.
وأما وقوعها بالكناية فلكون اللفظ الكنائي أيضا " مصداقا " للإجازة، فكما أن قول القائل: (أجزت) و (أمضيت) و (أنفذت) إجازة وامضاء، فكذلك قول (بارك الله صفقة يمينك) مصداق للإجازة، وبعد صحة حمل الإجازة على الألفاظ الكنائية بالحمل الشايع الصناعي، كحملها على الألفاظ الصريحة، لا يبقى مجال للمنع عن ايقاعها بها لاتحاد الملاك فيهما وهو المصداقية للإجازة على ما بيناه.
(5) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لأن الحديث الشريف بعقد المستثنى منه المذكور فيه يدل على عدم الحلية عند عدم الرضا وهذا مما لا إشكال فيه، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار ما عدا الرضا،