____________________
ثم، إن مثال العيب وتبدله بالصحة وبالعكس، لمجرد التمثيل وإلا فلو وقع العقد الحقيقي على المعيب وزال قبل الرد لم يكن له خيار ولا تكون كاشفية الإجازة أزيد من مباشرة العقد، كما أنه لو وقع العقد الحقيقي على الصحيح وزال وصف الصحة قبل القبض فإنه يثبت الخيار. نعم، يمكن حمل المثال الأول على بيان اقتضاء ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب وإن سقط بعد ثبوته بزوال العيب قبل الرد. (ص 172) الإيرواني: هذه الثمرة مبنية على أن يكون الملاك في ثبوت هذه الحقوق والمدار فيها على تحقق النقل.
أما إذا كان مدارها على تحقق العقد وإن لم يؤثر فعلا " في النقل لترقب حصول شرط غير حاصل لم يكن فرق بين القولين في أنها تثبت بمجرد العقد فتثبت حتى على القول بأن الإجازة ناقلة، والمراد من تعلق الخيارات في العبارات هو أصل تعلق الخيار، كما إذا كان الغبن أو العيب حاصلا " عند العقد وارتفع في زمان الإجازة. فعلى الكشف يكون الخيار ثابتا " دونه على القول بالنقل. (ص 131) (81) الطباطبائي: إن قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وإن قلنا بالنقل من حين الإجازة. وأيضا " إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي حصة أحدهما من آخر فأجاز المالك وباع الآخر حصته، فعلى الكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي، لأنه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون للمشتري من الثاني لأنه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا تم الإجازة فله أن يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قد تم من حينها فتدبر. (ص 157) النائيني (منية الطالب): ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل، وبعد الإجازة ولو على النقل أشكل، لا سيما بناء على الفورية ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد وقبل الإجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد، لأنه صار شريكا " للبايع الثاني وعلى النقل يصير لعمرو، لأنه صار شريكا " للمجيز، فلزيد الأخذ بالشفعة من عمرو وعلى الكشف ولعمرو الأخذ بالشفعة من زيد على النقل وأما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. (ص 252) (82) الطباطبائي: كما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلاثة من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل. (ص 158)
أما إذا كان مدارها على تحقق العقد وإن لم يؤثر فعلا " في النقل لترقب حصول شرط غير حاصل لم يكن فرق بين القولين في أنها تثبت بمجرد العقد فتثبت حتى على القول بأن الإجازة ناقلة، والمراد من تعلق الخيارات في العبارات هو أصل تعلق الخيار، كما إذا كان الغبن أو العيب حاصلا " عند العقد وارتفع في زمان الإجازة. فعلى الكشف يكون الخيار ثابتا " دونه على القول بالنقل. (ص 131) (81) الطباطبائي: إن قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وإن قلنا بالنقل من حين الإجازة. وأيضا " إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي حصة أحدهما من آخر فأجاز المالك وباع الآخر حصته، فعلى الكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي، لأنه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون للمشتري من الثاني لأنه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا تم الإجازة فله أن يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قد تم من حينها فتدبر. (ص 157) النائيني (منية الطالب): ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل، وبعد الإجازة ولو على النقل أشكل، لا سيما بناء على الفورية ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد وقبل الإجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد، لأنه صار شريكا " للبايع الثاني وعلى النقل يصير لعمرو، لأنه صار شريكا " للمجيز، فلزيد الأخذ بالشفعة من عمرو وعلى الكشف ولعمرو الأخذ بالشفعة من زيد على النقل وأما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. (ص 252) (82) الطباطبائي: كما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلاثة من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل. (ص 158)