محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
وحق الشفعة (81) واحتساب مبدأ الخيارات (82)
____________________
ثم، إن مثال العيب وتبدله بالصحة وبالعكس، لمجرد التمثيل وإلا فلو وقع العقد الحقيقي على المعيب وزال قبل الرد لم يكن له خيار ولا تكون كاشفية الإجازة أزيد من مباشرة العقد، كما أنه لو وقع العقد الحقيقي على الصحيح وزال وصف الصحة قبل القبض فإنه يثبت الخيار. نعم، يمكن حمل المثال الأول على بيان اقتضاء ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب وإن سقط بعد ثبوته بزوال العيب قبل الرد. (ص 172) الإيرواني: هذه الثمرة مبنية على أن يكون الملاك في ثبوت هذه الحقوق والمدار فيها على تحقق النقل.
أما إذا كان مدارها على تحقق العقد وإن لم يؤثر فعلا " في النقل لترقب حصول شرط غير حاصل لم يكن فرق بين القولين في أنها تثبت بمجرد العقد فتثبت حتى على القول بأن الإجازة ناقلة، والمراد من تعلق الخيارات في العبارات هو أصل تعلق الخيار، كما إذا كان الغبن أو العيب حاصلا " عند العقد وارتفع في زمان الإجازة. فعلى الكشف يكون الخيار ثابتا " دونه على القول بالنقل. (ص 131) (81) الطباطبائي: إن قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وإن قلنا بالنقل من حين الإجازة. وأيضا " إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي حصة أحدهما من آخر فأجاز المالك وباع الآخر حصته، فعلى الكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي، لأنه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون للمشتري من الثاني لأنه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا تم الإجازة فله أن يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قد تم من حينها فتدبر. (ص 157) النائيني (منية الطالب): ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل، وبعد الإجازة ولو على النقل أشكل، لا سيما بناء على الفورية ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد وقبل الإجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد، لأنه صار شريكا " للبايع الثاني وعلى النقل يصير لعمرو، لأنه صار شريكا " للمجيز، فلزيد الأخذ بالشفعة من عمرو وعلى الكشف ولعمرو الأخذ بالشفعة من زيد على النقل وأما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. (ص 252) (82) الطباطبائي: كما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلاثة من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل. (ص 158)
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 553 554 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621