____________________
فلا شبهة في اعتبارها في حال العقد ويكون اختلالها موجبا " لبطلان العقد، سواء قلنا بالنقل أو بالكشف لا ثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إليها. (ص 420) (80) الطباطبائي: كما إذا اختلف المبيع في الصحة والعيب بحسب زمان العقد والإجازة بأن كان صحيحا " فصار معيبا " أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار، بناء على الكشف والنقل، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين فيكون مغبونا " أولا "، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس، فإنه بناء على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الإجازة. (ص 157) النائيني (منية الطالب): نعم لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام، لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو على الكشف إلا الكشف بمعنى عدم دخل الإجازة في التأثير أصلا "، كما إذا قلنا بصحة العقد في علم الله لو أجاز المالك، وذلك لاعتبار الإجازة في تأثير العقد على سائر الأقوال ومجلس الإجازة أيضا " لا اعتبار به، لأنه ليس مجلس العقد فلو بقي المجلس إلى زمان الإجازة فهو، وإلا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في اجراء الصيغة. (ص 251) الإصفهاني: يمكن أن يقال: إن الخيار إن كان حقا " في البيع بمعنى رد الربط الملكي، فيصح أن يفرق بين الكشف والنقل لدوران الخيار مدار تحقق الملك.
وإن كان حقا " متعلقا " بالعقد، فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك ولا يتفاوت أمر العقد وجودا " وعدما " بتفاوت الملك اثباتا " ونفيا "، فحينئذ إن قلنا بأن الإجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الإجازة فإن كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وإن كان معيبا قبله وإن كان مورده المعيب ففيه الخيار وإن كان صحيحا " قبله.
وإن قلنا: بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا " بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه ولا منافاة بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق إلا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالإجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق ومن لا عقد له ليس له حق حله فهو عند الإجازة الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.
وإن كان حقا " متعلقا " بالعقد، فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك ولا يتفاوت أمر العقد وجودا " وعدما " بتفاوت الملك اثباتا " ونفيا "، فحينئذ إن قلنا بأن الإجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الإجازة فإن كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وإن كان معيبا قبله وإن كان مورده المعيب ففيه الخيار وإن كان صحيحا " قبله.
وإن قلنا: بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا " بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه ولا منافاة بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق إلا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالإجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق ومن لا عقد له ليس له حق حله فهو عند الإجازة الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.