محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت وبالعكس.
وربما يعترض على الأول: بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا " إلى حين الإجازة. (76)
____________________
وعليه، فلو لم يكن للخارج عن المالية فائدة بلحاظ منافعه السابقة ونمائه كانت إجازة مثل هذه المعاملة سفهية من غير فرق بين الكشف والنقل. (ص 155) * (ج 2 ص 169) (76) الطباطبائي: المعترض هو صاحب الجواهر ولم يخصص الاعتراض بالأول، بل اعترض على الفروع الثلاثة جميعا "، فعلى الأول والأخير بما أشار إليه المصنف قدس سره. وعلى الثاني، بأن المعتبر على الكشف والنقل رضا المالك والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها وجعل خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما على خلاف القاعدة، فلا يتعدى منه إلى غيره.
ولا يخفى قوة ما ذكره، لأن أدلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول العمودين، أعني: صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة ولو جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها، حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا ". (ص 157) النائيني (المكاسب والبيع): نقول: ما ذكره وإن كان ممنوعا " باطلاقه، لكنه حق في الجملة، لا لأجل ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه لكي يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر، بل لكون معنى الإجازة - أعني بها: تنفيذ العقد السابق - يقتضي اعتبار قابلية المجيز لأن يقع منه العقد، أي: كونه في حال الإجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة.
أما الدليل على اعتبار القابلية حين الإجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار بل حكم العقل بذلك بمعنى مناسبة الحكم والموضوع، وذلك بعد وضوح عدم مدخلية كل إجازة، ولو كانت صادرة عن الأجنبي عن المال في صحة البيع الفضولي الوارد على المال، بل معنى الكشف هو كاشفية تنفيذ المالك لبيع الواقع على ماله عن تحقق البيع من حين العقد، ومعلوم أن تنفيذ البيع على ماله متفرع على بقاء المال في ملكه، وإلا
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 553 554 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621