وربما يعترض على الأول: بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا " إلى حين الإجازة. (76)
____________________
وعليه، فلو لم يكن للخارج عن المالية فائدة بلحاظ منافعه السابقة ونمائه كانت إجازة مثل هذه المعاملة سفهية من غير فرق بين الكشف والنقل. (ص 155) * (ج 2 ص 169) (76) الطباطبائي: المعترض هو صاحب الجواهر ولم يخصص الاعتراض بالأول، بل اعترض على الفروع الثلاثة جميعا "، فعلى الأول والأخير بما أشار إليه المصنف قدس سره. وعلى الثاني، بأن المعتبر على الكشف والنقل رضا المالك والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها وجعل خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما على خلاف القاعدة، فلا يتعدى منه إلى غيره.
ولا يخفى قوة ما ذكره، لأن أدلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول العمودين، أعني: صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة ولو جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها، حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا ". (ص 157) النائيني (المكاسب والبيع): نقول: ما ذكره وإن كان ممنوعا " باطلاقه، لكنه حق في الجملة، لا لأجل ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه لكي يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر، بل لكون معنى الإجازة - أعني بها: تنفيذ العقد السابق - يقتضي اعتبار قابلية المجيز لأن يقع منه العقد، أي: كونه في حال الإجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة.
أما الدليل على اعتبار القابلية حين الإجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار بل حكم العقل بذلك بمعنى مناسبة الحكم والموضوع، وذلك بعد وضوح عدم مدخلية كل إجازة، ولو كانت صادرة عن الأجنبي عن المال في صحة البيع الفضولي الوارد على المال، بل معنى الكشف هو كاشفية تنفيذ المالك لبيع الواقع على ماله عن تحقق البيع من حين العقد، ومعلوم أن تنفيذ البيع على ماله متفرع على بقاء المال في ملكه، وإلا
ولا يخفى قوة ما ذكره، لأن أدلة صحة الفضولي قاصرة عن شمول العمودين، أعني: صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة ولو جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها، حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا ". (ص 157) النائيني (المكاسب والبيع): نقول: ما ذكره وإن كان ممنوعا " باطلاقه، لكنه حق في الجملة، لا لأجل ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه لكي يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر، بل لكون معنى الإجازة - أعني بها: تنفيذ العقد السابق - يقتضي اعتبار قابلية المجيز لأن يقع منه العقد، أي: كونه في حال الإجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة.
أما الدليل على اعتبار القابلية حين الإجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار بل حكم العقل بذلك بمعنى مناسبة الحكم والموضوع، وذلك بعد وضوح عدم مدخلية كل إجازة، ولو كانت صادرة عن الأجنبي عن المال في صحة البيع الفضولي الوارد على المال، بل معنى الكشف هو كاشفية تنفيذ المالك لبيع الواقع على ماله عن تحقق البيع من حين العقد، ومعلوم أن تنفيذ البيع على ماله متفرع على بقاء المال في ملكه، وإلا