____________________
الإيرواني: اعلم: أن شرائط المعاملة الراجعة إلى العقد (التي لم يذكرها المصنف) لا بد وأن يكون موجودا " حال العقد، فلا ينفع وجوده بعد العقد كما لا يضر ارتفاعه بعده، ففي مثل هذه الشرائط لا تعقل الثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل، إلا أن تكون الإجازة على القول بالنقل مقوما " لمفهوم العقد ودخيلا " في مفهومه فيعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في العقد، دونها على القول بالكشف، لكنه باطل والإجازة خارجة عن مفهوم العقد، والعقد مؤلف من إيجاب وقبول في جميع الموارد وإن لم يؤثرا في النقل في بعض الموارد، لتخلف رضا المالك أو لاعتبار الشارع شرطا " تعبديا " في تأثيره كالقبض في الصرف والسلم. (ص 131) * النائيني (المكاسب والبيع): أما الثمرة بين النقل والكشف الحكمي الذي هو المختار فلم يتعرض لها المصنف قدس سره في الكتاب مع أن تنقيحها من المهمات، ولا بد من التكلم فيها وقد عرفت: أن الكشف الحكمي عبارة من القول بتحقق الملكية من حين الإجازة مع الالتزام بترتب كلما يمكن ترتبه من الآثار من حين العقد ففيه جهتان، فمن حيث كون الملكية حاصلة من حين الإجازة ملحق بالنقل، ومن حيث الحكم بترتب الآثار الممكن ترتبها من حين العقد ملحق بالكشف الحقيقي، ففي الثمرات التي تختلف حكمها على الكشف والنقل هل يلحق بحكم الكشف أو بحكم النقل؟
التحقيق أن يقال: بأن كل أثر يكون العقد السابق تمام الموضوع لترتبه بلا توسط أمر آخر ورائه كالنمائات والمنافع يلحق بالكشف الحقيقي وكل أثر يتوقف ترتبه على وجود أمر عدا العقد يلحق بالنقل، وذلك كالزنا بذات البعل حيث إن حكم الزنا بذات البعل يترتب على مصادفة الزنا مع كون المرأة ذات البعل فحينئذ نقول: مثل اشتراط معلومية العوضين وماليتهما ونحوهما إذا علم كونه شرطا " للتملك أو للسبب المملك، فلا يفرق فيه بين الكشف الحكمي والنقل وإذا شك في نحو اعتباره وأنه هل هو مأخوذ في ناحية التملك أو السبب المملك؟ فلا يفرق أيضا " بين القولين وفي مثل مسألة الزكاة والخمس والنذور يحكم بحكم الكشف وفي مثل الخيارات أيضا " لا يفرق بين القولين، فيكون حال الكشف الحكمي كالحقيقي في انتفاء الثمرة بينه وبين النقل في بعض هذه الفروض وثبوتها في بعض آخر منها. (ص 117)
التحقيق أن يقال: بأن كل أثر يكون العقد السابق تمام الموضوع لترتبه بلا توسط أمر آخر ورائه كالنمائات والمنافع يلحق بالكشف الحقيقي وكل أثر يتوقف ترتبه على وجود أمر عدا العقد يلحق بالنقل، وذلك كالزنا بذات البعل حيث إن حكم الزنا بذات البعل يترتب على مصادفة الزنا مع كون المرأة ذات البعل فحينئذ نقول: مثل اشتراط معلومية العوضين وماليتهما ونحوهما إذا علم كونه شرطا " للتملك أو للسبب المملك، فلا يفرق فيه بين الكشف الحكمي والنقل وإذا شك في نحو اعتباره وأنه هل هو مأخوذ في ناحية التملك أو السبب المملك؟ فلا يفرق أيضا " بين القولين وفي مثل مسألة الزكاة والخمس والنذور يحكم بحكم الكشف وفي مثل الخيارات أيضا " لا يفرق بين القولين، فيكون حال الكشف الحكمي كالحقيقي في انتفاء الثمرة بينه وبين النقل في بعض هذه الفروض وثبوتها في بعض آخر منها. (ص 117)