محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
ومعرفة مجلس الصرف (83)
____________________
. الإصفهاني: قد عرفت آنفا ": إن الخيار حيث إنه حل العقد لا رد الملك فيدور مدار تحقق الملك لكنه مع ذلك لنا أن نقول: بأن مبدء الثلاثة من حين الإجازة مطلقا "، لأن العقد وإن كان متحققا لكنه إنما ينتسب إلى المجيز بإجازته، فليس له قبل الإجازة عقد حتى يكون له حله، فمبدء الثلاثة من حين تحقق حل العقد وإن كان متعلق الحل هو المعقود عليه بالعقد السابق.
وهذا، هو الفرق بين حق خيار العيب، لأن العبرة بما ورد عليه العقد وإن كان حق حله بعد الإجازة وبين حق خيار الحيوان، لأنه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلاثة أيام ولا معنى لامتداد قبل ثبوته كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد. (ص 174) (83) الطباطبائي: فلأن المجلس الذي يعتبر القبض فيه، هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الإجازة على النقل، لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الإجازة، بل لا بد من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة.
(ص 158) النائيني (منية الطالب): وهكذا يشكل الأمر في مجلس الصرف والسلم فإن القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف ولا باعتباره في مجلس الإجازة ولو على النقل والالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل. (ص 251) الإصفهاني. يمكن أن يقال: إنه ليس في الأدلة عنوان المجلس بل المعتبر هو القبض قبل التفرق والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد، ومن الواضح أن المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة بل المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان تنفذ بإجازتهما وتنسب إليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ أو أن يكون قبضهما في مجلس الإجازة محققا " للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة ولا يقاس الفضول المجاز عقده بالكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إن قبض المالكين في مجلس العقد يؤثر في تمامية المعاملة لأن الاجتماع على المعاملة حينئذ للمالكين ولا استقلال للوكيل في أمر المعاملة بل هو بمنزلة اللسان فقط من المالكين ولذا لا نقول به في الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة مطلقا " بخلاف الفضول الذي يدبر أمر المعاملة ويستقل به وإن لم تنفذ منه بلا إجازة من المالك، فإذا أجيزت المعاملة
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 558 559 560 561 562 563 564 565 567 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621