____________________
. الإصفهاني: قد عرفت آنفا ": إن الخيار حيث إنه حل العقد لا رد الملك فيدور مدار تحقق الملك لكنه مع ذلك لنا أن نقول: بأن مبدء الثلاثة من حين الإجازة مطلقا "، لأن العقد وإن كان متحققا لكنه إنما ينتسب إلى المجيز بإجازته، فليس له قبل الإجازة عقد حتى يكون له حله، فمبدء الثلاثة من حين تحقق حل العقد وإن كان متعلق الحل هو المعقود عليه بالعقد السابق.
وهذا، هو الفرق بين حق خيار العيب، لأن العبرة بما ورد عليه العقد وإن كان حق حله بعد الإجازة وبين حق خيار الحيوان، لأنه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلاثة أيام ولا معنى لامتداد قبل ثبوته كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد. (ص 174) (83) الطباطبائي: فلأن المجلس الذي يعتبر القبض فيه، هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الإجازة على النقل، لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الإجازة، بل لا بد من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة.
(ص 158) النائيني (منية الطالب): وهكذا يشكل الأمر في مجلس الصرف والسلم فإن القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف ولا باعتباره في مجلس الإجازة ولو على النقل والالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل. (ص 251) الإصفهاني. يمكن أن يقال: إنه ليس في الأدلة عنوان المجلس بل المعتبر هو القبض قبل التفرق والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد، ومن الواضح أن المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة بل المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان تنفذ بإجازتهما وتنسب إليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ أو أن يكون قبضهما في مجلس الإجازة محققا " للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة ولا يقاس الفضول المجاز عقده بالكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إن قبض المالكين في مجلس العقد يؤثر في تمامية المعاملة لأن الاجتماع على المعاملة حينئذ للمالكين ولا استقلال للوكيل في أمر المعاملة بل هو بمنزلة اللسان فقط من المالكين ولذا لا نقول به في الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة مطلقا " بخلاف الفضول الذي يدبر أمر المعاملة ويستقل به وإن لم تنفذ منه بلا إجازة من المالك، فإذا أجيزت المعاملة
وهذا، هو الفرق بين حق خيار العيب، لأن العبرة بما ورد عليه العقد وإن كان حق حله بعد الإجازة وبين حق خيار الحيوان، لأنه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلاثة أيام ولا معنى لامتداد قبل ثبوته كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد. (ص 174) (83) الطباطبائي: فلأن المجلس الذي يعتبر القبض فيه، هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الإجازة على النقل، لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الإجازة، بل لا بد من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة.
(ص 158) النائيني (منية الطالب): وهكذا يشكل الأمر في مجلس الصرف والسلم فإن القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف ولا باعتباره في مجلس الإجازة ولو على النقل والالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل. (ص 251) الإصفهاني. يمكن أن يقال: إنه ليس في الأدلة عنوان المجلس بل المعتبر هو القبض قبل التفرق والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد، ومن الواضح أن المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة بل المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان تنفذ بإجازتهما وتنسب إليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ أو أن يكون قبضهما في مجلس الإجازة محققا " للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة ولا يقاس الفضول المجاز عقده بالكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إن قبض المالكين في مجلس العقد يؤثر في تمامية المعاملة لأن الاجتماع على المعاملة حينئذ للمالكين ولا استقلال للوكيل في أمر المعاملة بل هو بمنزلة اللسان فقط من المالكين ولذا لا نقول به في الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة مطلقا " بخلاف الفضول الذي يدبر أمر المعاملة ويستقل به وإن لم تنفذ منه بلا إجازة من المالك، فإذا أجيزت المعاملة