محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
وفيه: أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة.
إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا "، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافا " إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا " لما ذكر في الثمرة الثانية - أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به، لتلف وشبهه - فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، (77)
____________________
لكان تنفيذ البيع على غير ماله كما لا يخفى، فلا بد من أن يكون حين الإجازة مالكا " لما وقع عليه العقد الفضولي، حتى يكون مسلطا على بيعه فيجيز بيعه.
وأما الدليل على اعتبار استمرار القابلية، فلأنه لو خرج المال عن ملكه قبل الإجازة - ولو آنا " ما - ثم دخل في ملكه، فهذه الملكية الثانية ملكية جديدة مغايرة مع الملكية التي كانت في حال العقد وإن كان المالك بذاته هو هو، فبالنسبة إلى الملكية الجديدة يكون مالكا " جديدا "، وإجازته بعد الملكية الجديدة تكون كإجازة غير المالك، فتكون خارجا " عن معنى الإجازة عرفا " واعتبارا " بل عقلا "، ومثل ذلك لا بد من تحرير الكلام ولعل مرجع كلام صاحب الجواهر قدس سره إلى ما ذكرناه وإن كان استدلاله بظهور الأدلة يأباه.
وكيف كان، فهذا مستقيم لا غبار عليه، إلا أنه لا يترتب عليه نفي الثمرات المذكورة بقول مطلق بل لا بد فيه من التفصيل حسبما نشير إليه. (ص 109) (77) النائيني (المكاسب والبيع): والمستفاد منه قدس سره في مقام الإشكال على صاحب الجواهر قدس سره هو اختيار عدم اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا ".
ولا يخفى أن منع اعتبار بقائها على الاطلاق، كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لا بد فيه من التفصيل بين الشروط، كما أن ما أفاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد. أما عدم ورود النقض الأول، فلأن محل الكلام إنما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة، ومورد النقض إنما هو خروج المجيز من القابلية بسبب الإجازة فكل عقد من زمان العقد إلى حين الإجازة، وإجازة العقد تتبع
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 553 554 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621