إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا "، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافا " إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا " لما ذكر في الثمرة الثانية - أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به، لتلف وشبهه - فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، (77)
____________________
لكان تنفيذ البيع على غير ماله كما لا يخفى، فلا بد من أن يكون حين الإجازة مالكا " لما وقع عليه العقد الفضولي، حتى يكون مسلطا على بيعه فيجيز بيعه.
وأما الدليل على اعتبار استمرار القابلية، فلأنه لو خرج المال عن ملكه قبل الإجازة - ولو آنا " ما - ثم دخل في ملكه، فهذه الملكية الثانية ملكية جديدة مغايرة مع الملكية التي كانت في حال العقد وإن كان المالك بذاته هو هو، فبالنسبة إلى الملكية الجديدة يكون مالكا " جديدا "، وإجازته بعد الملكية الجديدة تكون كإجازة غير المالك، فتكون خارجا " عن معنى الإجازة عرفا " واعتبارا " بل عقلا "، ومثل ذلك لا بد من تحرير الكلام ولعل مرجع كلام صاحب الجواهر قدس سره إلى ما ذكرناه وإن كان استدلاله بظهور الأدلة يأباه.
وكيف كان، فهذا مستقيم لا غبار عليه، إلا أنه لا يترتب عليه نفي الثمرات المذكورة بقول مطلق بل لا بد فيه من التفصيل حسبما نشير إليه. (ص 109) (77) النائيني (المكاسب والبيع): والمستفاد منه قدس سره في مقام الإشكال على صاحب الجواهر قدس سره هو اختيار عدم اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا ".
ولا يخفى أن منع اعتبار بقائها على الاطلاق، كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لا بد فيه من التفصيل بين الشروط، كما أن ما أفاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد. أما عدم ورود النقض الأول، فلأن محل الكلام إنما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة، ومورد النقض إنما هو خروج المجيز من القابلية بسبب الإجازة فكل عقد من زمان العقد إلى حين الإجازة، وإجازة العقد تتبع
وأما الدليل على اعتبار استمرار القابلية، فلأنه لو خرج المال عن ملكه قبل الإجازة - ولو آنا " ما - ثم دخل في ملكه، فهذه الملكية الثانية ملكية جديدة مغايرة مع الملكية التي كانت في حال العقد وإن كان المالك بذاته هو هو، فبالنسبة إلى الملكية الجديدة يكون مالكا " جديدا "، وإجازته بعد الملكية الجديدة تكون كإجازة غير المالك، فتكون خارجا " عن معنى الإجازة عرفا " واعتبارا " بل عقلا "، ومثل ذلك لا بد من تحرير الكلام ولعل مرجع كلام صاحب الجواهر قدس سره إلى ما ذكرناه وإن كان استدلاله بظهور الأدلة يأباه.
وكيف كان، فهذا مستقيم لا غبار عليه، إلا أنه لا يترتب عليه نفي الثمرات المذكورة بقول مطلق بل لا بد فيه من التفصيل حسبما نشير إليه. (ص 109) (77) النائيني (المكاسب والبيع): والمستفاد منه قدس سره في مقام الإشكال على صاحب الجواهر قدس سره هو اختيار عدم اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا ".
ولا يخفى أن منع اعتبار بقائها على الاطلاق، كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لا بد فيه من التفصيل بين الشروط، كما أن ما أفاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد. أما عدم ورود النقض الأول، فلأن محل الكلام إنما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة، ومورد النقض إنما هو خروج المجيز من القابلية بسبب الإجازة فكل عقد من زمان العقد إلى حين الإجازة، وإجازة العقد تتبع