____________________
انسلاخ قابلية أحد المتبايعين بعروض الارتداد الفطري، حيث إن حال الارتداد حال الموت في كونه موجبا " لانتقال المال إلى الوارث.
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما يصح تملكه من الكفار، فلا إشكال في صحة الإجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا "، سواء كان في طرف الأصيل أو في طرف الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر.
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فإن كان المرتد هو الأصيل، فلا إشكال في صحة إجازة الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث إنه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الإجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير إشكال.
وأما على الكشف فالأمر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الآخر، فلا يصح منه الإجازة مطلقا "، قلنا بالنقل أو بالكشف، أما على الأول فواضح، حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد إجازته للملكية.
وأما على الثاني، فلما سيأتي من أنه على القول بالكشف يشترط أن يكون المجيز واجدا " لجميع ما يعتبر في العاقد حين الإجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملي لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح إجازته أيضا "، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى. (ص 105) (75) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذه الثمرة أيضا " بعد اتضاح ما بيناه في انسلاخ أحد المتعاقدين عن قابلية الملك.
وحاصله: أن مورد القول بالكشف والنقل، إنما هو فيما إذا كانت الإجازة صادرة عمن يقدر على إنشاء البيع بحيث كان شرائط تحقق العقد منه تاما " - من شرائط المتعاقدين والعوضين - فحينئذ إذا صدرت منه الإجازة يقع البحث في أنها كاشفة أو ناقلة، ومع تلف المنقول وانسلاخ قابليته لا يصح البيع من المجيز، إذ لا يجوز بيع التالف، فلا يصح منه الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، هذا، بالنسبة إلى التلف الحقيقي، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحكمي، حيث إن القول بنفوذ الإجازة الصادرة بعده من المجيز بناء على الكشف وجعلها كاشفة عن بطلان ما صدر من المجيز قبل الإجازة مستلزم للدور،
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما يصح تملكه من الكفار، فلا إشكال في صحة الإجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا "، سواء كان في طرف الأصيل أو في طرف الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر.
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فإن كان المرتد هو الأصيل، فلا إشكال في صحة إجازة الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث إنه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الإجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير إشكال.
وأما على الكشف فالأمر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الآخر، فلا يصح منه الإجازة مطلقا "، قلنا بالنقل أو بالكشف، أما على الأول فواضح، حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد إجازته للملكية.
وأما على الثاني، فلما سيأتي من أنه على القول بالكشف يشترط أن يكون المجيز واجدا " لجميع ما يعتبر في العاقد حين الإجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملي لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح إجازته أيضا "، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى. (ص 105) (75) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذه الثمرة أيضا " بعد اتضاح ما بيناه في انسلاخ أحد المتعاقدين عن قابلية الملك.
وحاصله: أن مورد القول بالكشف والنقل، إنما هو فيما إذا كانت الإجازة صادرة عمن يقدر على إنشاء البيع بحيث كان شرائط تحقق العقد منه تاما " - من شرائط المتعاقدين والعوضين - فحينئذ إذا صدرت منه الإجازة يقع البحث في أنها كاشفة أو ناقلة، ومع تلف المنقول وانسلاخ قابليته لا يصح البيع من المجيز، إذ لا يجوز بيع التالف، فلا يصح منه الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، هذا، بالنسبة إلى التلف الحقيقي، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحكمي، حيث إن القول بنفوذ الإجازة الصادرة بعده من المجيز بناء على الكشف وجعلها كاشفة عن بطلان ما صدر من المجيز قبل الإجازة مستلزم للدور،