محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠
وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه... إلى غير ذلك. (75)
____________________
انسلاخ قابلية أحد المتبايعين بعروض الارتداد الفطري، حيث إن حال الارتداد حال الموت في كونه موجبا " لانتقال المال إلى الوارث.
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما يصح تملكه من الكفار، فلا إشكال في صحة الإجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا "، سواء كان في طرف الأصيل أو في طرف الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر.
أما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فإن كان المرتد هو الأصيل، فلا إشكال في صحة إجازة الآخر، قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث إنه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الإجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير إشكال.
وأما على الكشف فالأمر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الآخر، فلا يصح منه الإجازة مطلقا "، قلنا بالنقل أو بالكشف، أما على الأول فواضح، حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد إجازته للملكية.
وأما على الثاني، فلما سيأتي من أنه على القول بالكشف يشترط أن يكون المجيز واجدا " لجميع ما يعتبر في العاقد حين الإجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملي لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح إجازته أيضا "، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى. (ص 105) (75) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذه الثمرة أيضا " بعد اتضاح ما بيناه في انسلاخ أحد المتعاقدين عن قابلية الملك.
وحاصله: أن مورد القول بالكشف والنقل، إنما هو فيما إذا كانت الإجازة صادرة عمن يقدر على إنشاء البيع بحيث كان شرائط تحقق العقد منه تاما " - من شرائط المتعاقدين والعوضين - فحينئذ إذا صدرت منه الإجازة يقع البحث في أنها كاشفة أو ناقلة، ومع تلف المنقول وانسلاخ قابليته لا يصح البيع من المجيز، إذ لا يجوز بيع التالف، فلا يصح منه الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، هذا، بالنسبة إلى التلف الحقيقي، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحكمي، حيث إن القول بنفوذ الإجازة الصادرة بعده من المجيز بناء على الكشف وجعلها كاشفة عن بطلان ما صدر من المجيز قبل الإجازة مستلزم للدور،
(٥٥٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 546 547 548 549 550 553 554 558 559 560 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621