محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع عبدا " مسلما " أو مصحفا "، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. (74)
____________________
على نفسه بعين التزامه، فيصح إجازة الطرف الآخر حينئذ، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما أصلا " هذا في موت الأصيل.
وأما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا "، فلأن الإجازة والرد وإن كانا لا يورثان لكونهما من الأحكام لا من الحقوق، إلا أن المورث لما كان مالكا " للمال الذي وقع عليه العقد فضوليا " وكان مقتضى ملكيته قابلية أن يقع منه الإجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بماله من القابلية على أن يقع منه الإجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب إرث الإجازة، فتنفذ إجازته مطلقا "، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة. (ص 106) (74) الإصفهاني: سيجئ إن شاء الله تعالى أن مدرك الحكم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ") والنبوي: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، ومفادهما مختلف بالدقة، فإن الملكية ليست سبيلا " على المسلم للكافر، فإن مقتضى التعدي بحرف الاستعلاء فيما لا يتعدى بها بطبعه، كون التعدي متضمنا للغلبة، والظفر والضرر ما يتعدى بها.
ومن الواضح أن مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا " ولا ضررا " عليه، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرفات في العبد ضرر عليه، ومفاد البيع هو التمليك والملكية يجامع المحجورية عن التصرفات شرعا " فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة، لا نفي الملكية، فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل وأما إن كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم، وهو علو عليه.
وحينئذ فإن كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم، فهو لا ينافي الملكية بل دليل على حصولها، غاية الأمر حيث إنه لا يجوز العلو حدوثا " وبقاء يجب إزالة ملكه عن المسلم.
وإن كان مفاده عدم حصول العلو، فهو دليل على عدم الحصول الملك بأي سبب كان، اختياريا " كان أو اضطراريا " وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك. (ص 155) * (ج 2 ص 168) النائيني (المكاسب والبيع): ومن حكم الصورة السابقة، يظهر حكم الصورة الثانية، وهي ما إذا كان
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 546 547 548 549 550 553 554 558 559 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621