____________________
على نفسه بعين التزامه، فيصح إجازة الطرف الآخر حينئذ، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما أصلا " هذا في موت الأصيل.
وأما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا "، فلأن الإجازة والرد وإن كانا لا يورثان لكونهما من الأحكام لا من الحقوق، إلا أن المورث لما كان مالكا " للمال الذي وقع عليه العقد فضوليا " وكان مقتضى ملكيته قابلية أن يقع منه الإجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بماله من القابلية على أن يقع منه الإجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب إرث الإجازة، فتنفذ إجازته مطلقا "، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة. (ص 106) (74) الإصفهاني: سيجئ إن شاء الله تعالى أن مدرك الحكم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ") والنبوي: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، ومفادهما مختلف بالدقة، فإن الملكية ليست سبيلا " على المسلم للكافر، فإن مقتضى التعدي بحرف الاستعلاء فيما لا يتعدى بها بطبعه، كون التعدي متضمنا للغلبة، والظفر والضرر ما يتعدى بها.
ومن الواضح أن مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا " ولا ضررا " عليه، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرفات في العبد ضرر عليه، ومفاد البيع هو التمليك والملكية يجامع المحجورية عن التصرفات شرعا " فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة، لا نفي الملكية، فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل وأما إن كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم، وهو علو عليه.
وحينئذ فإن كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم، فهو لا ينافي الملكية بل دليل على حصولها، غاية الأمر حيث إنه لا يجوز العلو حدوثا " وبقاء يجب إزالة ملكه عن المسلم.
وإن كان مفاده عدم حصول العلو، فهو دليل على عدم الحصول الملك بأي سبب كان، اختياريا " كان أو اضطراريا " وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك. (ص 155) * (ج 2 ص 168) النائيني (المكاسب والبيع): ومن حكم الصورة السابقة، يظهر حكم الصورة الثانية، وهي ما إذا كان
وأما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا "، فلأن الإجازة والرد وإن كانا لا يورثان لكونهما من الأحكام لا من الحقوق، إلا أن المورث لما كان مالكا " للمال الذي وقع عليه العقد فضوليا " وكان مقتضى ملكيته قابلية أن يقع منه الإجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بماله من القابلية على أن يقع منه الإجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب إرث الإجازة، فتنفذ إجازته مطلقا "، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة. (ص 106) (74) الإصفهاني: سيجئ إن شاء الله تعالى أن مدرك الحكم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ") والنبوي: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، ومفادهما مختلف بالدقة، فإن الملكية ليست سبيلا " على المسلم للكافر، فإن مقتضى التعدي بحرف الاستعلاء فيما لا يتعدى بها بطبعه، كون التعدي متضمنا للغلبة، والظفر والضرر ما يتعدى بها.
ومن الواضح أن مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا " ولا ضررا " عليه، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرفات في العبد ضرر عليه، ومفاد البيع هو التمليك والملكية يجامع المحجورية عن التصرفات شرعا " فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة، لا نفي الملكية، فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل وأما إن كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم، وهو علو عليه.
وحينئذ فإن كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم، فهو لا ينافي الملكية بل دليل على حصولها، غاية الأمر حيث إنه لا يجوز العلو حدوثا " وبقاء يجب إزالة ملكه عن المسلم.
وإن كان مفاده عدم حصول العلو، فهو دليل على عدم الحصول الملك بأي سبب كان، اختياريا " كان أو اضطراريا " وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك. (ص 155) * (ج 2 ص 168) النائيني (المكاسب والبيع): ومن حكم الصورة السابقة، يظهر حكم الصورة الثانية، وهي ما إذا كان