محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
والحاصل: أن الفسخ القولي وإن قلنا: إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك. (55) وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا " ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في الطرف الآخر، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لامكان الإجازة، سيما على القول بالكشف، إنتهى.
وفيه: أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا " أو شطرا "، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد. هذا كله على النقل.
____________________
وبعبارة أخرى: مجرد موت المورث غير موجب لانتقال المال إلى الورثة حتى ينتقل المال بسبب الإجازة منهم إلى المجيز، بل مال الميت بمقدار حق الزوج لا ينتقل إلى أحد ويبقى في حكم ماله حتى يجيز المجيز فيرثه أو يرد فيرثه الورثة فبقاء حق الزوج، كبقاء حق الحمل وبقاء حق من أسلم قبل القسمة.
وبالجملة: ليس حرمة تصرف الورثة من جهة تعلق حق للغير بالمال، كتعلق حق المرتهن ولا لاحتمال خروج المال عنهم بالتزام مورثهم به كالتزام الأصيل بخروج المال عن ملكه، بل لبقائه في حكم مال الميت.
إلا أن يقال: وجه بقائه في حكم مال الميت ليس إلا مورثه فيحرم عليه التزام الميت بخروجه إلى ملك الزوج والمفروض أن الوارث بمنزلة التصرف لالتزام مورثه بالخروج.
نعم، لو قيل بأن العزل حكم تعبدي فلا دخل له بالمقام.
والحق: أن الأمر كذلك، ولذا لو قلنا: بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ونفوذ فسخه القولي قبل الإجارة لا نقول بجواز ذلك للورثة وليس إلا لعدم دخول حق الزوج أو الحمل في ملكهم فحرمة تصرفهم ليست دليلا " لحرمة تصرف الأصيل. (ص 246) (55) الإصفهاني: احتمال اشتراط عدم تخلله مدفوع باطلاق (أوفوا بالعقود) بخلاف التصرف فإنه تصرف في المال، فيعمه دليل السلطنة، كما تعمه أدلة نفوذ التصرفات الخاصة، فالتصرف جائز تكليفا "
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 520 521 522 523 531 532 533 535 536 537 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621