محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
ولا يخلو عن إشكال. (53)
____________________
الايجاب والقبول في أنها من أركان العقد، فلو فسخ الأصيل بعد الايجاب والقبول قبل الإجازة، فهو كما لو فسخ الموجب بعد الايجاب قبل القبول، إلا أن يمنع ذلك ويقال: بالفرق بين الإجازة والايجاب والقبول ولو بناء على النقل كما سيجئ.
ثم لو سلمنا أن الايجاب بدون القبول عقد، إلا أنه لو احتمل إن بالفسخ ينهدم عقديته فلا وقع للتمسك باطلاق أوفوا بالعقود ولا يقاس على الفسخ بعد العقد للشك في عقديته بعد صدور الفسخ في المقام والاطلاق لا يثبت موضوعه بخلاف الفسخ بعد تمامية العقد ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سره ولا يخلو عن إشكال (ص 246) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذي ذكره أخيرا " هو الموافق للتحقيق، إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا " شرعيا "، حتى يتمسك في دفعه باطلاقات أدلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا "، لكان شرطا في تحقق العقد عرفا "، وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام، كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته.
وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن إنشائه قبل إنشاء الآخر (ص 98) (53) الإيرواني: إشكاله هو أن اشتراط عدم تخلل الفسخ ليس لأجل مجرد التعبد بل من جهة ارتفاع معنى المعاقدة بالتخلل المذكور، فإذا شك في الاشتراط، كان ذلك شكا " في صدق العقد مع تخلل الرجوع، ومع الشك في صدق العقد كيف يجوز التمسك باطلاق أوفوا بالعقود ونحوه! (ص 130) الإصفهاني: إن كان عدم الفسخ شرطا " لتأثير العقد مع انحفاظ العقد مع فسخ الأصيل، ومع عدمه فاطلاق (أوفوا بالعقود) واف بالدلالة على عدم الشرطية وإن كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد فالتمسك بعموم (أوفوا) تمسك به في الشبهة المصداقية لأن بقاء العقد مع فسخ الأصيل على النقل مشكوك. (ص) * (ج 2 ص 157)
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 517 518 520 521 522 523 531 532 533 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621