____________________
الايجاب والقبول في أنها من أركان العقد، فلو فسخ الأصيل بعد الايجاب والقبول قبل الإجازة، فهو كما لو فسخ الموجب بعد الايجاب قبل القبول، إلا أن يمنع ذلك ويقال: بالفرق بين الإجازة والايجاب والقبول ولو بناء على النقل كما سيجئ.
ثم لو سلمنا أن الايجاب بدون القبول عقد، إلا أنه لو احتمل إن بالفسخ ينهدم عقديته فلا وقع للتمسك باطلاق أوفوا بالعقود ولا يقاس على الفسخ بعد العقد للشك في عقديته بعد صدور الفسخ في المقام والاطلاق لا يثبت موضوعه بخلاف الفسخ بعد تمامية العقد ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سره ولا يخلو عن إشكال (ص 246) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذي ذكره أخيرا " هو الموافق للتحقيق، إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا " شرعيا "، حتى يتمسك في دفعه باطلاقات أدلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا "، لكان شرطا في تحقق العقد عرفا "، وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام، كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته.
وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن إنشائه قبل إنشاء الآخر (ص 98) (53) الإيرواني: إشكاله هو أن اشتراط عدم تخلل الفسخ ليس لأجل مجرد التعبد بل من جهة ارتفاع معنى المعاقدة بالتخلل المذكور، فإذا شك في الاشتراط، كان ذلك شكا " في صدق العقد مع تخلل الرجوع، ومع الشك في صدق العقد كيف يجوز التمسك باطلاق أوفوا بالعقود ونحوه! (ص 130) الإصفهاني: إن كان عدم الفسخ شرطا " لتأثير العقد مع انحفاظ العقد مع فسخ الأصيل، ومع عدمه فاطلاق (أوفوا بالعقود) واف بالدلالة على عدم الشرطية وإن كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد فالتمسك بعموم (أوفوا) تمسك به في الشبهة المصداقية لأن بقاء العقد مع فسخ الأصيل على النقل مشكوك. (ص) * (ج 2 ص 157)
ثم لو سلمنا أن الايجاب بدون القبول عقد، إلا أنه لو احتمل إن بالفسخ ينهدم عقديته فلا وقع للتمسك باطلاق أوفوا بالعقود ولا يقاس على الفسخ بعد العقد للشك في عقديته بعد صدور الفسخ في المقام والاطلاق لا يثبت موضوعه بخلاف الفسخ بعد تمامية العقد ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سره ولا يخلو عن إشكال (ص 246) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذي ذكره أخيرا " هو الموافق للتحقيق، إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا " شرعيا "، حتى يتمسك في دفعه باطلاقات أدلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا "، لكان شرطا في تحقق العقد عرفا "، وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام، كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته.
وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن إنشائه قبل إنشاء الآخر (ص 98) (53) الإيرواني: إشكاله هو أن اشتراط عدم تخلل الفسخ ليس لأجل مجرد التعبد بل من جهة ارتفاع معنى المعاقدة بالتخلل المذكور، فإذا شك في الاشتراط، كان ذلك شكا " في صدق العقد مع تخلل الرجوع، ومع الشك في صدق العقد كيف يجوز التمسك باطلاق أوفوا بالعقود ونحوه! (ص 130) الإصفهاني: إن كان عدم الفسخ شرطا " لتأثير العقد مع انحفاظ العقد مع فسخ الأصيل، ومع عدمه فاطلاق (أوفوا بالعقود) واف بالدلالة على عدم الشرطية وإن كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد فالتمسك بعموم (أوفوا) تمسك به في الشبهة المصداقية لأن بقاء العقد مع فسخ الأصيل على النقل مشكوك. (ص) * (ج 2 ص 157)