وفيه: أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها، (52)
____________________
إنشاء صاحبه، فإن في الصرف والسلم لا يجوز لكل منهما إبطال ما أنشأه بعد تمامية العقد قبل القبض، مع أن الملكية متوقفة على القبض، بل يجب عليهما الاقباض، لأن كلا " منهما ملزم بما التزم على نفسه وهو التسليم والتسلم فإنهما من الشروط الضمنية التي ينشئها المتعاقدان.
نعم، الظاهر أن جواز الابطال في الوقف قبل القبض مسلم ويمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيته، ولذا استشكل في الرهن. (ص 246) (52) الطباطبائي: قلت: تحقق الاجماع ممنوع ولذا قال المصنف: (فالأولى في سند المنع الخ).
لكن الانصاف: أن نظر المعترض أيضا " إلى ذلك، بمعنى أن الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع وإلا فمحرفه كونه من أحكام الوضع ليس دليلا " بدون أن يكون العقد مشمولا " للعمومات أو الاطلاقات.
والأولى في الاستدلال على البطلان أن يقال: إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الايجاب والقبول والإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات. (ص 154) النائيني (منية الطالب): حاصل كلامه: أن إنكار تحقق الثمرة بالمنع من جواز الابطال على القول بالنقل أيضا ".
ويرد عليه: إنه لا يستقيم، فالأولى في سند منكر ثبوت الثمرة أن يقال: إطلاقات صحة العقود يدفع احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة.
وحاصل الايراد عليه: إنه ليس الكلام في احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ شرعا " حتى يتمسك بالاطلاق بل لو كان شرطا "، لكان الفسخ مضرا " بصدق العقد، وذلك لأن الإجازة بناء على النقل، حكمها حكم
نعم، الظاهر أن جواز الابطال في الوقف قبل القبض مسلم ويمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيته، ولذا استشكل في الرهن. (ص 246) (52) الطباطبائي: قلت: تحقق الاجماع ممنوع ولذا قال المصنف: (فالأولى في سند المنع الخ).
لكن الانصاف: أن نظر المعترض أيضا " إلى ذلك، بمعنى أن الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع وإلا فمحرفه كونه من أحكام الوضع ليس دليلا " بدون أن يكون العقد مشمولا " للعمومات أو الاطلاقات.
والأولى في الاستدلال على البطلان أن يقال: إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الايجاب والقبول والإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات. (ص 154) النائيني (منية الطالب): حاصل كلامه: أن إنكار تحقق الثمرة بالمنع من جواز الابطال على القول بالنقل أيضا ".
ويرد عليه: إنه لا يستقيم، فالأولى في سند منكر ثبوت الثمرة أن يقال: إطلاقات صحة العقود يدفع احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة.
وحاصل الايراد عليه: إنه ليس الكلام في احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ شرعا " حتى يتمسك بالاطلاق بل لو كان شرطا "، لكان الفسخ مضرا " بصدق العقد، وذلك لأن الإجازة بناء على النقل، حكمها حكم